(ويضمن واضع الحجر (١) في ملك غيره) مطلقا (٢) إذا حصل بسببه جناية(أو طريق مباح) عبثا ، أو لمصلحة نفسه ، أو ليتضرر به المارة. أما لو وضعه لمصلحة عامة كوضعه في الطين ليطأ الناس عليه أو سقّف به ساقية فيها ونحوه فلا ضمان ، لأنه محسن. وبه قطع في التحرير.
(السادسة (٣) ـ لو وقع حائطه (٤) المائل بعد علمه بميله) إلى الطريق ، أو ملك الغير(وتمكنه من إصلاحه) بعد العلم وقبل الوقوع(أو بناه مائلا إلى الطريق)
______________________________________________________
(١) لو وضع رجل حجرا في ملكه فعثر به آخر فلا يضمن دية العاثر كما صرح بذلك غير واحد ، ولو كان في ملك غيره أو في طريق مسلوك فيضمن دية العاثر لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال عليهالسلام : كل شيء مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه) (١) وصحيح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من أضرّ بشيء في طريق المسلمين فهو له ضامن) (٢). وهذه الأخبار دالة على أنه لو وضعه للضرر فهو ضامن ، وأما لو وضعه لمصلحتهم فلا ضمان عليه لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل ، ومنه تعرف لو وضعه في ملك الغير مع إذنه فلا ضمان.
(٢) عبثا كان أو لمصلحة.
(٣) لا يضمن صاحب الحائط المبني في ملك صاحب الجدار ، إذا وقع وتلف إنسان أو غيره بسبب وقوعه ، لكونه مسلطا على ماله بعد عدم التفريط منه. ولو بناه في مكان مباح ملاصقا للشارع ، فإن كان مستويا فسقط من غير ميل ولا استهدام فلا ضمان لأنه تصرف فيما يجوز به شرعا ، ولو بناه في ملكه مائلا فسقط فلا ضمان لأن له التصرف في ملكه كيف شاء.
ولو بناه في ملكه أو في المباح وكان مائلا إلى الشارع يثبت الضمان إذ هو تصرف في الشارع بما لا يجوز لكل مسلم أن يتصرف فيه.
ولو بناه في ملكه أو في المباح مستويا ثم مال إلى الشارع وسقط فيضمن إذا تمكن من الإزالة ولم يزله ، وأما لو وقع قبل التمكن فلا ضمان لعدم التعدي.
(٤) سواء كان في ملكه أو في مباح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من ابواب موجبات الضمان حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ٢.