ابتداء. ومثله ما لو بناه على غير أساس مثله (١) (ضمن) (٢) ما يتلف بسببه من نفس ، أو مال ، (وإلا) يتفق ذلك بقيوده أجمع (٣) بأن لم يعلم بفساده حتى وقع مع كونه مؤسّسا على الوجه المعتبر في مثله ، أو علم ولكنه لم يتمكن من إصلاحه حتى وقع ، أو كان ميله إلى ملكه ، أو ملك أذن فيه ولو بعد الميل(فلا) ضمان ، لعدم العدوان ، إلا أن يعلم على تقدير علمه بفساده ، كميله إلى ملكه (٤) بوقوع أطراف الخشب والآلات إلى الطريق فيكون كميله إلى الطريق ، ولو كان الحائط لمولى عليه (٥) فإصلاحه وضمان حدثه متعلق بالولي(ولو وضع عليه إناء) ونحوه (٦) (فسقط) فأتلف(فلا ضمان إذا كان) الموضوع(مستقرا) على الحائط(على العادة) ، لأن له التصرف في ملكه كيف شاء فلا يكون عاديا ، ولو لم يكن مستقرا استقرار مثله ضمن للعدوان بتعريضه للوقوع على المارة والجار. ومثله ما لو وضعه على سطحه (٧) أو شجرته الموضوعة في ملكه ، أو مباح.
(ولو وقع الميزاب) (٨) المنصوب إلى الطريق(ولا تفريط) بأن كان مثبتا على
______________________________________________________
(١) أي بناه على أساس ضعيف لمثل هذا الحائط.
(٢) للتعدي.
(٣) بحيث لو انتفى قيد مما تقدم فلا يضمن.
(٤) بحيث يعلم أنه مائل إلى ملكه ويعلم بأنه لو سقط سيسقط في ملكه لكن الآلات التي فيه كالأخشاب ستقع في ملك الغير فيضمن حينئذ للتعدي.
(٥) كالصبي ، كان الضمان على الولي مع التفريط كما عن العلّامة في التحرير.
(٦) فسقط وأتلف فلا ضمان ، لأن له التصرف في حائطه فلا يكون وضعه عدوانا فلا يستعقبه الضمان بلا خلاف ولا إشكال ، نعم لو وضعه مائلا إلى الطريق ضمن كما في القواعد كمثل ما لو بنى الحائط مائلا إلى الطريق ، وكذا لو وضعه على وجه يسقط مثله فيضمن كمثل ما لو بنى الحائط على أساس ضعيف.
(٧) أي ومثل الوضع على الحائط ، فلا ضمان في الجميع لأنه تصرف في ملكه ما لم يكن عدوانا.
(٨) نصب الميازيب إلى الطرق جائز ، وعليه عمل الناس في جميع الأعصار والأمصار ، وعن السرائر نفي الخلاف عنه ، وفي المروي : (كان للعباس ميزاب إلى المسجد وكان رخّص له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقلعه عمر يوما لما قطر عليه منه ، فخرج العباس فقال له : أتقلع ميزابا نصبه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بيده؟ فقال عمر : والله لا ينصبه إلا من رقى على ظهري ، فرقى العباس ـ