وفصل آخرون (١) فحكموا بالضمان مطلقا (٢) إن كان الساقط الخارج منه عن الحائط ، لأن وضعه في الطريق مشروط بعدم الإضرار كالروشن والساباط ، وبضمان النصف إن كان الساقط الجميع ، لحصول التلف بأمرين أحدهما غير مضمون لأن ما في الحائط منه بمنزلة أجزاء الحائط وقد تقدم أنها لا توجب ضمانا (٣) حيث لا تقصير في حفظها.
(وكذا) القول(في الجناح والروشن) (٤) لا يضمن ما يتلف بسببهما ، إلا مع التفريط ، لما ذكر (٥) ، وعلى التفصيل لو كانت خشبة موضوعة في حائط ضمن النصف إن سقطت أجمع ، وإن انتصفت وسقط الخارج عنه ، أو كانت موضوعة على غير ملكه ضمن الجميع هذا كله في الطريق النافذة (٦) أما المرفوعة (٧) فلا يجوز
______________________________________________________
(١) منهم العلّامة ، وذلك لأن الميزاب تارة يكون بحذاء الحائط مسمرا عليه وأخرى يكون بعضه في الحائط والبعض الآخر خارجا عن الحائط.
فعلى الأول لا يضمن مثله مثل ما لو سقط الحائط ، وعلى الثاني فإن سقط من الميزاب ما هو خارج عن الحائط فقط فعليه الضمان ، وإن سقط من أصله فالضمان لعموم الأخبار السابقة وعدم الضمان كاملا لأن التلف قد حصل من مباح مطلق وهو ما كان مسمرا في الحائط ومن مباح بشرط السلامة ، وهو ما كان خارجا عن الحائط وعليه فيضمن النصف لأن سبب التلف سببان : أحدهما غير مضمون والآخر مضمون.
(٢) نفسا ومالا بتمام الدية لا بنصفها.
(٣) ومنه تعرف عدم الضمان في الميزاب المسمّر بحذاء الحائط.
(٤) الجناح ما يخرج عن الحائط لا لإرادة الضوء ، بل لتوسعة البيت تشبيها له بجناح الطائر ، والروشن ما يخرج عن الحائط لإرادة الضوء وهو شبيه الجناح ، والساباط هو سقف ما بين حائطه والحائط المقابل والطريق بينهما ، وهذا السقف يضم إلى البيت من أجل التوسعة.
وعليه فيجوز إخراج الرواشن والأجنحة والساباطات إذا لم تضرّ بالمارة ، بحيث تكون رفيعة لا يتضرر بها الراكب ولا الحامل ولا غيرهما ، ولو أضرت منع صاحبها منها وضمن ما يتولد منها من التلف.
ومع عدم الضرر فلو سقطت وأتلفت فالخلاف فيها كالخلاف في الميزاب من عدم الضمان مطلقا للإذن الشرعي ، ومن الضمان لعموم الأخبار ، ومن التفصيل.
(٥) من الإذن الشرعي فلا يستعقب ضمانا.
(٦) أي النافذة إلى طريق أخرى.
(٧) وهي الممنوعة عن النفوذ لكونها ملك لجماعة تنتهي إلى أبوابهم فقط.