(ضمن) جنايتها ، لتفريطه(ولو جني عليها) أي جنت المدخول عليها على دابته(فهدر) ولو لم يفرط في حفظ دابته بأن انتقلت من الإسطبل الموثوق ، أو حلها غيره فلا ضمان ، لأصالة البراءة.
وأطلق الشيخ وجماعة ضمان صاحب الداخلة ما تجنيه ، لقضية علي عليهالسلام في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. والرواية ضعيفة السند فاعتبار التفريط وعدمه متجه.
(ويجب حفظ البعير المغتلم) (١) أي الهائج لشهوة الضراب ، (والكلب العقور) وشبههما على مالكه(فيضمن) ما يجنيه(بدونه (٢) إذا علم) بحاله وأهمل حفظه ، ولو جهل حاله ، أو علم ولم يفرط فلا ضمان.
وفي إلحاق الهرة الضارية بهما (٣) قولان من استناد التلف إلى تفريطه في
______________________________________________________
ـ صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا : يا رسول الله ، إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن عليا ليس بظلّام ولم يخلق للظلم ، إن الولاية لعليّ من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ، ولا يردّ حكمه وقوله وولايته إلا كافر ، ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن ، فلما سمع اليمانيون قول رسول الله في عليّ ، قالوا : يا رسول الله رضينا بحكم علي عليهالسلام فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هو توبتكم عما قلتم) (١).
(١) المغتلم هو الهائج من شهوة الضراب ، فيجب حفظ الدابة الصائلة والبعير المغتلم والكلب العقور والفرس العضوض والبغل الرامح بلا خلاف فيه لقاعدة الضرر ، ولخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سئل عن بختيّ اغتلم فقتل رجلا ، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقر ، فقال : صاحب البختي ضامن للدية ، ويقتص ثمن بختيه) (٢) ومثله غيره ، نعم لو جهل المالك حال الدابة ، أو علم ولم يفرّط في الحفظ فلا ضمان بلا خلاف لأصالة البراءة بعد عدم كونه متعديا.
(٢) بدون الحفظ.
(٣) بالبعير والكلب ، فقال الشيخ : يضمن بالتفريط مع الضراوة وتبعه عليه ابن حمزة وابن إدريس والعلّامة ، واستبعد المحقق الضمان إذ لم تجر العادة بربطها وحفظها بخلاف الدواب ، نعم اتفقوا على جواز قتلها كقتل غيرها من المؤذيات.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ١.