حفظها ، وعدم جريان العادة بربطها. والأجود الأول. نعم يجوز قتلها(ولو دافعها عنه إنسان فأدى الدفع إلى تلفها ، أو تعيبها فلا ضمان) ، لجواز دفعها عن نفسه فلا يتعقبه ضمان ، لكن يجب الاقتصار على ما يندفع به. فإن زاد عنه ضمن. وكذا لو جنى عليها لا للدفع(وإذا أذن له قوم في دخول دار (١) فعقره كلبها ضمنوه) وإن لم يعلموا أن الكلب فيها حين دخوله ، أو دخل بعده ، لإطلاق النص والفتوى ، وإن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن ولو أذن بعض من في الدار ، دون بعض. فإن كان ممن يجوز الدخول مع إذنه (٢) اختص الضمان به وإلا فكما لو لم يأذن (٣) ، ولو اختلفا في الإذن قدم المنكر (٤).
(التاسعة (٥) ـ ...
______________________________________________________
(١) فعقره كلبها ، ضمنوا إن دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فقال : لا ضمان عليهم ، فإن دخل بإذنهم ضمنوا) (١) ، وإطلاق النص عدم الفرق بين كون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه ، وعدم الفرق بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه ، وعدم الفرق بين علمهم بوجود الكلب حين الدعوة وعدمه.
(٢) كصاحب الدار أو وكيله.
(٣) فيما لو كان الإذن من الطفل أو الضيف أو الخادم.
(٤) للأصل لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، والمنكر هنا هو صاحب الدار فيقدم قوله مع يمينه.
(٥) يضمن راكب الدابة ما يجنيه يديها بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها ، قال : ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها) (٢) ، وصحيح الحلبي عنه عليهالسلام : (سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ٢.