(وحافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر فيضمن واضع الحجر) لأنه أسبق السببين فعلا وإن تأخر الوضع عن الحفر ، ولو تقدم الحافر كما لو نصب إنسان سكينا في قعر البئر فوقع فيها إنسان من غير عثار فأصابته السكين فمات فالضمان على الحافر.
هذا إذا كانا متعديين (١) (فلو كان فعل أحدهما في ملكه فالضمان على الآخر) ، لاختصاصه بالعدوان.
(الحادية عشرة (٢) ـ لو وقع واحد في الزبية) بضم الزاي المعجمة وهي
______________________________________________________
(١) أما لو كان أحدهما متعديا دون الآخر كما لو حفر إنسان بئرا في ملكه فقام الآخر فنصب سكينا في القاع فالضمان على الناصب للسكين لأنه متعد.
(٢) حول مسألة الزبية المشهورة ، والزبية بضم الزاء ، حفيرة تحفر للأسد ، وسميت بذلك لأنهم كانوا يحفرون له الحفيرة في موضع عال فوق الأكمة ومنه المثل : بلغ السّيل الزبا ، والزبا جمع زابية مثل روابي جمع رابية ، وقد صغرت فسميت زبية أي حفيرة.
وهذه لها واقعة مشهورة في كتب الخاصة والعامة وهي : لو وقع أحد في زبية الأسد فتعلق بثان ، وتعلق الثاني بثالث ، وتعلق الثالث برابع فافترسهم الأسد ، فما الحكم؟ وقد قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في ذلك ، وفي نقل قضائه روايتان.
الأولى : خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أربعة اطلعوا في زبية الأسد ، فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد ، فقتلهم الأسد ، فقضى بالأول فريسة الأسد ، وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة) (١) والخبر صحيح ، فما في المسالك أنها ضعيفة لاشتراك محمد بن قيس ليس في محله ، لأنه الثقة برواية عاصم بن حميد عنه كما اعترف بصحتها أكثر من واحد.
والرواية الثانية : هي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن قوما احتفروا زبية للأسد فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد ، فوقع رجل فتعلق بآخر ، فتعلق الآخر بآخر ، والآخر بآخر ، فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد ومنهم من أخرج فمات ، فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ٢.