(وتستأدى) الخطأ(في ثلاث سنين) كل سنة ثلث ، لما تقدم.
ومبدأ السنة من حين وجوبها (١) ، لا من حين حكم الحاكم(من مال العاقلة (٢) ، أو أحد الأمور الخمسة) ولا يشترط تساويها قيمة بل يجوز دفع أقلها على الأقوى (٣) ، وكذا لا يعتبر قيمة الإبل (٤) ، بل ما صدق عليه الوصف.
وما روي من اعتبار قيمة كل بعير بمائة وعشرين درهما (٥) محمول على الأغلب ، أو الأفضل ، وكذا القول في البقر. والغنم والحلل (٦).
(ولو قتل في الشهر الحرام) (٧) وهو أحد الأربعة : ذو القعدة وذو الحجة
______________________________________________________
(١) أي من حين وقوع القتل.
(٢) بلا خلاف فيه بيننا للأخبار منها : معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : (أن عليا كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) (١) وهي دالة على أن كل خطأ على العاقلة ، وعن المفيد وسلّار أن العاقلة ترجع على الجاني بعد التأدية وهو لا دليل عليه.
(٣) لأن التخيير بيد العاقلة في الخطأ ، بلا خلاف في ذلك.
(٤) لإطلاق النصوص.
(٥) كما في صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة) (٢) ، وفي صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (مائة من فحول الإبل المسانّ فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم) (٣).
(٦) بحيث لا يعتبر قيمتها ، بل المعتبر هو صدق الاسم.
(٧) الأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم الحرام ، فمن قتل فيها فعليه دية كاملة وثلث من أي الأجناس ، والثلث تغليظ ، بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيحة كليب الأسدي : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال : دية وثلث) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة حديث ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١.