والمحرم ورجب(أو في الحرم) (١) الشريف المكي(زيد عليه ثلث دية) من أي الأجناس كان لمستحق الأصل (٢) (تغليظا) عليه لانتهاكه حرمتهما.
أما تغليظها بالقتل في أشهر الحرم فإجماعي. وبه نصوص كثيرة.
وأما الحرم فألحقه الشيخان وتبعهما جماعة ، لاشتراكهما (٣) في الحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه (٤) المناسب لتغليظ غيره. وفيه نظر بيّن (٥).
وألحق به بعضهم (٦) ما لو رمى في الحل فأصاب في الحرم ، أو بالعكس.
______________________________________________________
(١) حرم مكة زاده الله شرفا ، فقد ذهب الشيخان المفيد في المقنعة والطوسي في المبسوط والخلاف والنهاية أنه يغلّظ عليه ، وعليه دية وثلث ، وهو مذهب الأكثر كما في كشف اللثام.
وذهب المحقق والفاضل والشهيدان وغيرهم إلى العدم لعدم الدليل على ذلك ، حتى قال المحقق في نكت النهاية : «ونحن نطالب الشيخين بدليل ذلك» ، نعم في صحيحة زرارة : (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل قتل رجلا في الحرم قال : عليه دية وثلث) (١) بناء على أن الحرم بفتح الحاء ، مع أنه لو قرئ بضم الحاء والراء فيكون المراد منه هو الأشهر الحرم ويؤيده ما في الجواهر : «وقد حضرني نسخة من الكافي معتبرة جدا وقد أعرب فيها الحرم بضمتين».
(٢) أي الدية.
(٣) أي الأشهر الحرم والحرم المكي.
(٤) في الحرم المكي ، وهذا دليل ثان لإلحاق الحرم المكي بالأشهر الحرم ، وذلك لأن قتل الصيد فيه مغلّظ فهو يناسب تغليظ قتل النفس.
(٥) لأنه قياس محض.
(٦) أي بالحرم المكي ما لو رمى سهما وهو في الحل فأصاب من في الحرم فيلزمه التغليظ أيضا لصدق القتل في الحرم ، ولو رمى سهما وهو في الحرم فأصاب من في الحل فقتله فوجهان ، من عدم صدق القتل بالحرم فلا يجب التغليظ ، ومن حصول سبب القتل في الحرم ، وفي الثاني ضعف ظاهر إذ لا يصدق القتل في الحرم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٣.