على أهلها. والحلل على أهل البز (١). والأقوى الأول.
(ودية المرأة النصف من ذلك كله (٢) ، والخنثى) المشكل(ثلاثة أرباعه) في الأحوال الثلاثة (٣) وكذا الجراحات والأطراف (٤) على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية فيتساويان.
وفي إلحاق الحكم (٥) بالخنثى نظر (٦). والمتجه العدم للأصل.
(ودية الذمي) (٧) يهوديا كان أم نصرانيا أم مجوسيا ثمانمائة درهم على الأشهر
______________________________________________________
ـ صحيح عبد الرحمن المتقدم (١) ، وقد حملت هذه الأخبار على الغالب من عادة الناس.
(١) أي أهل الثياب.
(٢) أي من الأمور الستة ، بلا خلاف فيه وقد تقدم الكلام فيه في كتاب القصاص ، ومثله الخنثى.
(٣) العمد وشبيهه والخطأ.
(٤) أي جراحات المرأة وقطع أطرافها ، فهي على النصف من جراحات الرجل وقطع أطرافه إن جاوزت ثلث الدية أو ساوت الثلث فصاعدا على الخلاف بين الشيخ وغيره ، وإلا فالتساوي.
(٥) من تنصيف جراحات المرأة وقطع أطرافها ما لم يقصر عن ثلث دية الرجل.
(٦) فهل يتساوى مع المرأة أو يكون على قياس ديته ، والمتجه عدم التساوي للشك في كونه امرأة والأصل العدم.
(٧) بشرط أن يكون حرا فديته ثمانمائة درهم ، بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح ليث المرادي : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي قال : ديتهم سواء ثمانمائة درهم) (٢) ومثله صحيح ابن مسكان (٣).
نعم في صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم) (٤) ، وصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من أعطاه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذمة فديته كاملة) (٥).
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٥ و ٢.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٢ و ٣.