رواية وفتوى وروي صحيحا أن ديته كدية المسلم ، وأنها أربعة آلاف درهم ، والعمل بها نادر ، وحملها الشيخ على من يعتاد قتلهم فللإمام أن يكلفه ما شاء منهما (١) كما له قتله.
(و) دية(الذمية نصفها) (٢) أربعمائة درهم ، ودية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته. وفي التغليظ بما يغلظ به على المسلم نظر من عموم الأخبار ، وكون التغليظ على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق (٣). ولعل الأول أقوى ، وكذا تتساوى دية الرجل منهم والمرأة إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف كالمسلم (٤) ، ولا دية لغير الثلاثة (٥) من أصناف الكفار مطلقا (٦)
(و) دية(العبد قيمته (٧) ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها) إن تجاوزتها
______________________________________________________
ـ ودية المجوسي ثمانمائة درهم) (١).
وقد حملت على التقية لفتوى بعض العامة بكون الدية أربعة آلاف درهم كما عن الشافعي وإسحاق وأبي ثور وعمرو بن دينار وعكرمة والحسن وعطا وسعيد بن المسيب بل نقل عن عمر وعثمان أيضا كما في كتاب المغني لابن قدامة.
وقد أفتى بعضهم بكون ديتهم دية المسلم كعلقمة ومجاهد والشعبي والثوري والنخعي وأبي حنيفة.
(١) من دية المسلم ومن أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه من المصلحة الموجبة لردعه ، والحمل على التقية أولى لعدم الشاهد على حمل الشيخ.
(٢) أي نصف دية الذمي بلا خلاف فيه ، ويدل عليه إطلاقات ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
(٣) وهو المقتول المسلم ، وقد توقف في التغليظ العلّامة في التحرير.
(٤) علق الشارح بقوله : «هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب ولم نقف على مستنده».
(٥) اليهودي والنصراني والمجوسي.
(٦) سواء كانوا من أهل الحرب أو من أهل العهد ، بلغتهم الدعوة أو لا ، بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، لعدم الاحترام لهم ، ولأن دمهم هدر وكما لا يثبت على قاتلهم القصاص فلا يثبت عليه الدية.
(٧) قد تقدم الكلام في ذلك كله في كتاب القصاص.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٤.