فيصير العبد أصلا للحر فيما لا تقدير لديته من الحر ، فيفرض الحر عبدا سليما في الجناية وينظر كم قيمته حينئذ ويفرض عبدا فيه تلك الجناية ، وينظر قيمته وتنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى ويؤخذ له من الدية بتلك النسبة.
(ولو جني عليه) (١) أي على المملوك(بما فيه قيمته) كقطع اللسان والأنف. والذكر(تخير مولاه في أخذ قيمته ، ودفعه إلى الجاني وبين الرضى به) بغير عوض ، لئلا يجمع بين العوض والمعوض.
هذا إذا كانت الجناية عمدا ، أو شبهه ، فلو كانت خطأ لم يدفع إلى الجاني ، لأنه لم يغرم شيئا ، بل إلى عاقلته على الظاهر (٢) إن قلنا : إن العاقلة تعقله.
ويستثنى من ذلك أيضا (٣) : الغاصب لو جنى على المغصوب بما فيه قيمته فإنه يؤخذ منه القيمة والمملوك على أصح القولين ، لأن جانب المالية فيه ملحوظة ، والجمع بين العوض والمعوض مندفع مطلقا (٤) ، لأن القيمة عوض الجزء الفائت ، لا الباقي ، ولو لا الاتفاق عليه هنا (٥) اتجه الجمع مطلقا (٦) ، فيقتصر في دفعه (٧)
______________________________________________________
(١) أي لو جني على المملوك بما يساوي قيمته كما لو قطعت يداه أو لسانه فليس لمولاه المطالبة بالقيمة حينئذ إلّا بعد دفعه للجاني لئلا يجمع مولاه بين العوض والمعوض ، ولرواية أبي مريم عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدى إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد) (١).
(٢) إشارة منه إلى الخلاف في أن العاقلة هل تضمن الخطأ في الديات فقط أو يعم الجراحات والأعضاء ، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى.
(٣) أي من أن المولى لا يجمع بين المعوض والعوض ما لو كان الجاني على العبد غاصبا له ، فقد تقدم أنه يؤخذ بأشق الأحوال فيجب عليه رد العبد إلى المولى لأنه مغصوب ، ويجب عليه دفع قيمة الجناية بسبب فعله ، وهذا ما ذهب إليه ابن إدريس والمحقق.
وقد ذهب الشيخ إلى أنه لا فرق بين الغاصب وغيره لعموم رواية أبي مريم المتقدمة.
(٤) في الغاصب وغيره ، ووجه الدفع قد ذكره الشارح.
(٥) من عدم الجمع بين العوض والمعوض في العبد المجني عليه.
(٦) في الغاصب وغيره.
(٧) أي في دفع محذور الجمع بين العوض والمعوض.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.