نقص من الدية بحسبه ، ويرجع فيه إلى رأي الحاكم (١).
(وفي الأجفان) الأربعة (٢) (الدية ، وفي كل واحد الربع) للخبر العام.
وقيل في الأعلى : ثلثا الدية ، وفي الأسفل الثلث.
وقيل في الأعلى : الثلث ، وفي الأسفل : النصف فينقص دية المجموع بسدس الدية. استنادا إلى خبر ظريف وعليه الأكثر ، لكن في طريقه ضعف وجهالة (٣).
______________________________________________________
(١) بل الأولى الرجوع إلى رأي أهل الخبرة في ذلك.
(٢) الدية كاملة بلا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في تقدير دية كل جفن على ثلاثة أقوال :
ذهب الشيخ في المبسوط وتبعه الفاضل وولده والشهيدان إلى أن في كل جفن ربع الدية لحديث هشام بن سالم المتقدم : (كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية) (١) ، وأشكل عليه بالإضمار من جهة السند وفيه : إنه ثقة فالظاهر أنه يرويه عن الإمام هذا وقد رواه الصدوق في الفقيه مسندا عن أبي عبد الله عليهالسلام بالإضافة إلى صحيح عبد الله بن سنان المتقدم المؤيد له. وأشكل عليه من ناحية المتن بأن الأجفان أربعة في الإنسان وليست اثنين فلا يشملها الخبر ، وردّ بتنزيل جفني كل عين بمنزلة الواحد.
وذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر وادعى الأول عليه الإجماع إلى أن في الأعلى من الأجفان الثلثين ، وفي الأسفل من الأجفان الثلث ، ونسبه الشيخ إلى رواية أصحابنا ، وقال عنه في الجواهر : «وعلى كل حال فلم نقف له على دليل سوى الدعوى المزبورة التي لم نقف فيها على خبر ، كما اعترف به غيرنا أيضا ، بل ولا مفت غيره ممن تقدمه بل هو قد خالف نفسه فيما سمعته من المبسوط».
وذهب ابن الجنيد والمفيد والشيخ في النهاية وابن البراج وأبو الصلاح وغيرهم إلى أن في الأعلى من الأجفان ثلث دية العين وفي الأسفل نصفها ويسقط سدس الدية لرواية ظريف بن ناصح عن أمير المؤمنين عليهالسلام في كتابه المشهور في الديات : (إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك) (٢).
(٣) اعلم أن الخبر قد رواه المحمدون الثلاثة ، وقد عرض هذا الكتاب على أبي عبد الله وأبي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣.