(وكذا لو كسر ففسد (١). ولو جبر على صحة فمائة دينار) (٢) وعلى غير صحة (٣) مائة وزيادة حكومة(وفي شلله) (٤) وهو فساده : (ثلثا ديته) صحيحا ، وفي قطعه أشل (٥) : الثلث(وفي روثته) (٦) بفتح الراء وهي الحاجز بين المنخرين :
______________________________________________________
(١) فتجب الدية على ما صرح به الشيخان والفاضلان والحلبي وابن حمزة ، بل عن الرياض أنه لا خلاف فيه ، لأنه كالإبانة فكما في الإبانة الدية فكذلك في الفساد.
(٢) بلا خلاف فيه كما عن الرياض ويؤيده ما ورد في خبر ظريف من ثبوت المائة في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب فعن أمير المؤمنين عليهالسلام : (وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار) (١).
(٣) بأن جبر معوجا ففيه المائة وزيادة ، أما المائة فللكسر ، وأما الزيادة فهي حكومة العوج.
(٤) ثلثا ديته بلا خلاف فيه كسائر شلل الأعضاء التي يعطى للشلل ثلثا دية ذلك العضو ، ويدل عليه صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا يبست منه الكف فشلّت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد ، وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلّت ثلثي ديتها ، وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم) (٢) ومن الواضح لا خصوصية لليد والقدم والساق بل هو جار في كل الأعضاء.
(٥) أي قطع المارن حال كونه مشلولا ففيه ثلث الدية ، ويكون لشلله ثلثا الدية ولقطعه الثلث وهذه دية كاملة ، ويدل عليه خبر الحكم عن أبي جعفر عليهالسلام : (وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح) (٣).
(٦) نصف الدية على المشهور كما في المسالك استنادا إلى خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (فإن قطع روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية) (٤) ، إلا أن الخلاف في تفسير روثة الأنف ففي نفس الخبر قد فسرت الروثة بطرف الأنف وهو الموافق لأصل اللغة وهي المعروفة بالأرنية ، وعن جماعة من الفقهاء أنها الحاجز بين المنخرين ، وفيه : إن الحاجز يسمونه بالوتيرة بالإضافة إلى أنه قد ورد في خبر ظريف المتقدم أن في الحاجز خمسين دينارا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.