(وفي المآخير) الستة عشر أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة : ضاحك ، وثلاثة أضراس(أربع مائة) في كل واحد خمسة وعشرون.
(ويستوي) في ذلك(البيضاء ، والسوداء ، والصفراء خلقة) (١) بأن كانت قبل أن تثغر (٢) متغيرة ثم نبتت كذلك ، أما لو كانت بيضاء قبل أن تثغر ثم نبتت سوداء رجع إلى العارفين ، فإن حكموا بكونه (٣) لعلة فالحكومة (٤) ، وإلّا فالدية ، (وتثبت دية السن بقلعها مع سنخها) (٥) إجماعا ، وبدونه (٦) مع استيعاب ما يبرز عن اللثة على الأقوى(٧).
(وفي الزائدة) عن العدد المذكور (٨) (ثلث الأصلية) بحسب ما تقرر لها ،
______________________________________________________
(١) لا فرق بين الجميع لإطلاق الأخبار المتقدمة.
(٢) أي بالنسبة لأسنان الطفل.
(٣) بكون التغير.
(٤) في قلعها.
(٥) أي بقلعها من أصلها الثابت في اللثة ، وهو مما لا خلاف فيه وهو القدر المتيقن من النصوص المتقدمة.
(٦) أي بدون القلع مع السنخ.
(٧) وقد نسبه في مجمع البرهان إلى الأكثر ، لصدق السن على ما شاهدته زائدا عن اللثة كما عن المبسوط ، وذهب البعض لأصالة البراءة عن ثبوت الدية بل له الدية بقدر المكسور لأن السن يطلق على العضو بما فيه السنخ الداخل في اللثة فلذا يقال : قلع سنه وانكشفت اللثة عن سنه ونحو ذلك.
(٨) لا خلاف ولا إشكال في أن قلع الزائدة إذا كانت منضمة إلى البواقي في القلع فلا دية لها للنصوص المتقدمة ، وإنما الكلام في قلع الزائدة منفردة ، فقد نسب إلى المشهور أن في القلع حينئذ ثلث دية الأصلية ، فإن كانت في المقاديم فثلث الخمسين دينارا وإن كانت في المآخير فثلث والخمسة وعشرين دينارا ، لما ورد في أن قطع الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية كما في معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة) (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.