والشمال (١) (وحدّها المعصم) (٢) بكسر الميم فسكون العين ففتح الصاد وهو المفصل الذي بين الكف والذراع وتدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان (٣).
(وفي الأصابع) (٤) حيث تقطع(وحدها ديتها) وهي دية اليد. فلو قطع آخر بقية اليد فالحكومة خاصة (٥) (ولو قطع معها) أي مع اليد(شيء من الزند) (٦) بفتح الزاي. والمراد شيء من الذراع ، لأن الزند على ذكره الجوهري : هو موصل طرف الذراع بالكف(فحكومة زائدة) على دية اليد لما قطع من الزند. أما لو قطعت من المرفق ، أو المنكب فدية اليد خاصة ، والفرق : تناول اليد لذلك (٧) حقيقة ، وانفصاله بمفصل محسوس. كأصل اليد ، بخلاف ما إذا قطع شيء من الزند. فإن اليد إنما صدقت عليها من الزند والزند من جناية لا تقدير فيها (٨) فيكون فيها الحكومة ، كذا فرق المصنف وغيره.
وفيه نظر. ومثله ما لو قطعت من بعض العضد(وفي العضدين : الدية) (٩) ، للخبر العام بثبوتها للاثنين فيما في البدن منه اثنان(وكذا في الذراعين).
______________________________________________________
(١) لإطلاق النصوص.
(٢) بلا خلاف فيه كما في كشف اللثام والجواهر.
(٣) بلا خلاف لإطلاق النصوص المتقدمة الدالة على أن كل يد فيها نصف الدية وهذا شامل لليد مع الأصابع.
(٤) لو قطعت منفردة فدية الأصابع وهي خمسمائة دينار ، بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل) (١).
(٥) بلا خلاف فيه كما في الجواهر لعدم التقدير الشرعي له حينئذ.
(٦) ففي اليد خمسمائة دينار وفي الزائد الحكومة على المشهور وذهب ابن إدريس إلى اعتبار المساحة في الزائد ، وقد تنظر فيه الشارح في الروضة باعتبار صدق قطع اليد على المجموع فلا يجب إلا دية اليد كما لو قطع اليد من المرفق أو المنكب.
(٧) للمرفق أو المنكب.
(٨) أي في الجناية الزائدة على الزند.
(٩) لصحيح هشام بن سالم المتقدم ، بلا خلاف فيه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤.