الطبيعي ، ونقصان خلقتها ولو في إصبع ، ولو تساوتا فيها (١) فإحداهما زائدة لا بعينها ففيهما جميعا دية وحكومة (٢).
وقيل في الزائدة : ثلث دية الأصلية. ففيهما هنا دية وثلث ولو قطعت إحداهما خاصة احتمل ثبوت نصف دية يد وحكومة (٣) لأنها نصف المجموع وحكومة خاصة للأصل(وفي الأصبع) (٤) مثلث الهمزة والباء(عشر الدية) ليد
______________________________________________________
(١) أي في الخلقة.
(٢) فالدية للأصلية والحكومة للزائدة.
(٣) أي ونصف الحكومة ، وبعبارة أخرى فإذا كانت في اليد الأصلية والزائدة دية وحكومة ففي إحداهما المشتبهة نصف المجموع كما عن المبسوط والتحرير والإرشاد ، لتكافؤ الاحتمالين من أن المقطوع هي الأصلية أو الزائدة فالتنصيف مقتضى العدل.
وذهب غيرهم إلى أن المقطوعة لم يحرز أنها أصلية حتى تثبت دية اليد فلا محالة يكون الأصل هو الحكومة حيث لم يثبت تقدير شرعي هنا ما لم تصل الحكومة إلى أكثر من دية اليد فترد إليها لأن الزائدة لا تزيد عن الأصلية بالقيمة.
(٤) ذهب المشهور إلى أن في الإصبع عشر الدية بلا فرق بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، في كل إصبع عشر من الإبل) (١).
وعن جماعة منهم الشيخ في الخلاف وابن حمزة في الوسيلة أن في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كل واحد من البواقي سدس دية اليد أو الرجل لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ـ إلى أن قال ـ وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار) (٢) وفي طريقه ضعف لا يقاوم الطائفة الأولى المشتملة على صحاح.
وعن الحلبي ثلث دية اليد للإبهام وفي كل إصبع من البواقي عشر الدية هذا في اليد وأما في الرجل فالتساوي بين الجميع.
وعن ابن زهرة في الغنية ثلث دية اليد للإبهام وفي كل إصبع من البواقي عشر الدية بلا فرق بين أصابع اليد والرجل ، وكلاهما ضعيفان لعدم المستند.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.