(ينبت ، أو نبت أسود عشرة دنانير ولو نبت أبيض فخمسة) دنانير على المشهور.
والمستند رواية ضعيفة وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير وحملت على ما لو عاد أبيض جمعا وهو غريب (١). وفي المسألة قول آخر (٢) وهو : وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج ، ومتى خرج أسود فثلثا ديته ، لأنه في معنى الشلل (٣) ، ولأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد (٤) مع ضعف المأخذ ، وبعد مساواة عوده لعدمه أصلا (٥). وهو حسن (٦).
(الثانية عشرة ـ في الظهر (٧) إذا كسر الدية) ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام في الرجل يكسر ظهره فقال : فيه الدية كاملة(وكذا لو احدودب) (٨)
______________________________________________________
ـ مشتمل على ابن شمون والأصم وهما ضعيفان إلا أن السند منجبر بعمل الأصحاب كما في الجواهر ، ومع ذلك تركها جماعة وعملوا بإطلاق صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وفي الظفر خمسة دنانير) (١) وهو شامل للإنبات المتجدد وعدمه وشامل فيما لو نبت أسود أيضا ، إلا أن الخبر محمول عند المشهور على ما لو خرج أبيض جمعا بينه وبين ما تقدم.
(١) لأنه حمل للصحيح على ما يوافق الضعيف.
(٢) وهو لابن إدريس.
(٣) أي الاسوداد.
(٤) عن ثلثي الدية.
(٥) فكيف تساوت حالتان عدم عوده وعوده أسود عند المشهور.
(٦) وقال عنه في الجواهر : «إنه كالاجتهاد في قبال النص» ، فإن ترك خبر مسمع يقتضي العمل بصحيح ابن سنان وهو لا يوافق التفصيل بين عدم عوده فعشرة دنانير وبين عوده أسود فثلثا الدية.
(٧) لا خلاف في كسر الظهر الدية بين الأصحاب للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة) (٢).
(٨) بلا خلاف ويدل عليه صحيح يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليهالسلام كتاب الديات ، وكان فيه : (والظهر إذا أحدب ألف دينار) (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.