(الثالثة عشرة ـ في النخاع) (١) وهو الخيط الأبيض في وسط فقر الظهر إذا قطع(الدية) كاملة ، لأنه واحد في الإنسان ، ومع ذلك لا قوام له بدونه.
(الرابعة عشرة ـ الثديان) (٢) وهما للرجل والمرأة ، ولكن ذكر هنا (٣) حكمهما لها (٤) خاصة وهو أن(في كل واحد) منهما(نصف دية المرأة) سواء اليمين واليسار. وهو موضع وفاق(وفي انقطاع اللبن) عنهما(الحكومة (٥) ، وكذا لو تعذر نزوله) (٦) ، لأنه حينئذ بمنزلة المنقطع(وفي الحلمتين) (٧) وهما : اللتان في رأسهما كالزر يلتقمهما الطفل(الدية) لو قطعتا منفردتين(عند الشيخ) ، لأنهما مما في الإنسان منه اثنان فيدخلان في الخبر العام ، ونسبه إلى الشيخ مؤذنا برده لأنهما كالجزء من الثديين اللذين فيهما جميعا الدية ففيهما الحكومة خاصة ، لأصالة البراءة
______________________________________________________
(١) ففي قطعه الدية كاملة بلا خلاف فيه كما في الجواهر ولا إشكال ، لأنه عضو واحد في البدن فيعمه الضابط المتقدم.
(٢) ففي قطعهما الدية كاملة وفي كل واحد نصف الدية ، بلا خلاف فيه ويدل عليه الخبر العام من أن كل ما في الإنسان منه اثنان ففيه الدية وفي أحدهما نصف الدية ، وصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : إذن أغرمه لها نصف الدية) (١).
(٣) أي المصنف.
(٤) أي حكم الثديين للمرأة.
(٥) لأنها جناية لا مقدّر لها شرعا فليس إلا الحكومة.
(٦) بأن لم يكن وقت الجناية لبن لكن تعذر نزوله في وقته ، بخلاف الفرع المتقدم فاللبن موجود عند الجناية لكنه انقطع.
(٧) بالنسبة للمرأة ففيهما الدية كما عن الشيخ في المبسوط والفاضل وابني حمزة وإدريس للخبر العام بأن ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية.
واستشكل المحقق من حيث إن الدية في الثديين والحلمتين بعضهما ، وأجيب بانتقاضه باليدين والأنف فإنهما بعض البدن ويجب فيهما الدية مع أنهما بعض مما يجب له الدية ، وردّ بأنها خرجت وأمثالها بالنص الخاص ، وأما مورد نزاعنا فلا ، فالأولى فيه الحكومة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢ ، إلا أن في الوسائل (فرج امرأته) بدل (ثدي امرأته) وهو سهو.