من الزائد(وكذا حلمتا الرجل) (١) فيهما : الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف ، لما ذكر (٢).
(وقيل) والقائل ابن بابويه ، وابن حمزة : (في حلمتي الرجل : الربع) : ربع الدية(وفي كل واحدة الثمن) استنادا إلى كتاب ظريف.
وقيل : فيهما الحكومة خاصة ، واستضعافا لمستند غيرها.
(الخامسة عشرة ـ في الذكر (٣) مستأصلا ، أو الحشفة) فما زاد(الدية) لشيخ كان أم لشاب أم لطفل صغير ، قادر على الجماع أم عاجز(ولو كان مسلول الخصيتين) (٤) لأنه مما في الإنسان منه واحد فتثبت فيه الدية مطلقا (٥) (وفي بعض)
______________________________________________________
(١) فذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه إلى أن فيهما الدية كاملة للخبر العام.
وذهب الصدوق وابن حمزة إلى ثمن الدية في كل حلمة استنادا لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا) (١) وقد استشكل الشارح بذلك لضعف السند مع أن بعض طرقه صحيح كما تقدم ، وذهب إلى الحكومة وقواه فخر المحققين.
(٢) من الخبر العام.
(٣) ففي قطعه الدية لصحيح يونس : (والذكر إذا استؤصل ألف دينار) (٢) ، وفي قطع الحشفة فما فوق الدية كاملة للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق الدية) (٣) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية) (٤) ، بلا فرق بين ذكر الغلام والرجل لإطلاق النصوص المتقدمة ، ولخصوص صحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام : (في ذكر الغلام الدية كاملة) (٥) ومثله غيره.
(٤) لو وصلية ، والدية كاملة لإطلاق النصوص المتقدمة.
(٥) سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي أو من سلّت خصيتاه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢ و ٤ و ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.