لم يثبت. وخبره مرسل (١) وقد أنكره بعض الأطباء.
(وفي أدرتهما) (٢) بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء وهي انتفاخهما(أربعمائة دينار ، فإن فحج) بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم أي تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه(فلم يقدر على المشي) قيد زائد على الفحج ، لأن مطلقه يمكن معه المشي. قال الجوهري : الفحج بالتسكين مشية الأفحج. وتفحّج في مشيته مثله ، وفي حكمه إذا مشى مشيا لا ينتفع به(فثمانمائة دينار) على المشهور. ومستنده كتاب ظريف.
(السابعة عشرة ـ في الشفرين) (٣) بضم الشين. هما : اللحم المحيط بالفرج
______________________________________________________
(١) أي خبر التولد من اليسرى وهو يريد خبر الواسطي وقد عرفت أنه مرفوع ولكن خبر ابن سنان قد صرح بكون التولد من اليسرى وهو صحيح.
(٢) أربعمائة دينار بلا خلاف في ذلك ، فإن أوجب الانتفاخ فحج الرجل بحيث تتباعد فخذاه بسبب ذلك فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (وإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار) (١) وهو صحيح في بعض طرقه والشهرة توجب وهنه لو فرضت ، ولا يعارضه خبر معاوية بن عمار قال : (تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها ، فقال عليهالسلام : في كل فتق ثلث الدية) (٢) لأن البحث في الانتفاخ المجرد عن الفتق.
(٣) ففي قطعهما الدية كاملة وفي قطع الواحد منهما نصف الدية بلا خلاف فيه للخبر العام ولخصوص صحيح عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن في كتاب علي عليهالسلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمنه لها ديتها) (٣) المحمول على الشفرين لتبادرهما من الفرج ولكون القطع لهما لأنهما ظاهران.
ولا فرق بين السليمة والرتقاء والقرناء والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب لعموم الخبر العام ولإطلاق صحيح ابن سيابة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.