إحاطة الشفتين بالفم(الدية) وفي كل واحدة النصف(من السليمة والرتقاء) والبكر ، والثيب ، والكبيرة ، والصغيرة.(وفي الركب) (١) بالفتح محركا وهو من المرأة مثل موضع العانة من الرجل(الحكومة).
(الثامنة عشرة ـ في الإفضاء الدية (٢) وهو تصيير مسلك البول والحيض واحدا).
وقيل : مسلك الحيض والغائط (٣). وهو أقوى في تحققه (٤) فتجب الدية
______________________________________________________
(١) الحكومة لعدم المقدر الشرعي له.
(٢) فلها الدية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا بلا خلاف فيه ويدل على ذلك صحيح سليمان بن خالد : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد فقال : الدية كاملة) (١) ، ورواه الصدوق عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٢).
وإذا كان المفضي زوجها فإن كان لها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن لم تبلغ تسع سنين فإن طلقها فلها الدية وإن أمسكها فلا شيء عليه ويدل عليه صحيح حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها افتضها فأفضاها فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه) (٣) ومثلها خبر بريد بن معاوية (٤).
وذهب المشهور إلى الدية قبل بلوغها تسع سنين أمسك أو طلق اعتمادا على صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن) (٥) ، ومثله صحيحه الآخر (٦) وخبر طلحة بن زيد (٧).
إلا أنها مطلقة لا بد من تقييدها بصحيح حمران المتقدم.
(٣) قد تقدم في كتاب النكاح.
(٤) في تحقق الإفضاء.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ١.
(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٥ و ٨ و ٦.