بأيهما كان ، لذهاب منفعة الجماع معهما. ولا فرق بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها ، وتختص (١) بغيره بعده (٢) (وتسقط عن الزوج إذا كان بعد البلوغ) ، لأنه فعل مأذون فيه شرعا (٣) إذا لم يكن بتفريط ، وإلا فالمتجه ضمان الدية كالضعيفة التي يغلب الظن بإفضائها (٤) (ولو كان قبله (٥) ضمن مع المهر ديتها) (٦) إن وقع بالجماع ، لتحقق الدخول الموجب لاستقراره ، ولو وقع بغيره بني استقراره (٧) على عدم عروض موجب التنصيف (٨) (وأنفق) الزوج(عليها حتى يموت أحدهما) (٩) وقد تقدم في النكاح أنها تحرم عليه مؤبدا مضافا إلى ذلك وإن لم تخرج عن حباله بدون الطلاق ، وكذا لا تسقط عنه النفقة وإن طلقها ، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عليه الإجراء عليها ما دامت حية.
وفي سقوطها بتزويجها (١٠) بغيره وجهان من إطلاق النص بثبوتها إلى أن
______________________________________________________
(١) الدية.
(٢) أي بغير الزوج بعد البلوغ.
(٣) أي الوطء الموجب للإفضاء.
(٤) بحيث كان وطؤها موجبا لإفضائها ولو ظنا ومع ذلك أقدم الزوج فيكون ضامنا للدية لأنه مفرّط.
(٥) أي لو كان الإفضاء قبل البلوغ وكان الإفضاء من الزوج.
(٦) فالمهر للدخول والدية للإفضاء ، وقد تعرض الأصحاب إلى المهر هنا مع أنه يدور مدار الدخول لئلا يتوهم دخوله في الدية ، هذا إذا تحقق الإفضاء بالوطء ، أما لو أفضاها بغيره لم يستقر المهر في الزوجية ولا يلزمه مهر في الأجنبية لأنه منوط بالدخول وهو مفقود.
(٧) أي استقرار المهر.
(٨) كالطلاق قبل الوطء فإنه يوجب تنصيف المهر.
(٩) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها قال : عليه الإجراء عليها ما دامت حية) (١).
(١٠) أي سقوط النفقة ، فذهب المعظم إلى عدم السقوط لإطلاق صحيح الحلبي المتقدم المغيّى بالموت ، لا بالطلاق أو بالزواج من الغير وعن ابن فهد والصيمري وفخر المحققين تقييد وجوب الإنفاق بما إذا لم تتزوج بغيره ، لأن الإنفاق لعلة تعطيلها على الأزواج وهي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٤.