(الساق) (١) وإن اشتملت على الأصابع.(وفي الأصابع منفردة الدية (٢) وفي كل واحدة عشر) ، سواء الإبهام وغيره. والخلاف هنا كما سبق(ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل) بالسوية (٣) (و) دية(الإبهام) مقسومة(على اثنين) بالسوية أيضا.(وفي الساقين) وحدّهما الركبة(الدية (٤) ، وكذا في الفخذين) ، لأن كل واحد منهما مما في الإنسان منه اثنان.
هذا إذا قطعا منفردين عن الرجل ، وقطع الفخذ منفردا عن الساق أما لو جمع بينهما ، أو بينها. ففيه ما مر في اليدين من احتمال دية واحدة إذا قطع من المفصل (٥) ودية وحكومة (٦). وتعدد الدية بتعدد موجبه (٧). والكلام في الإصبع الزائدة والرجل (٨) ما تقدم (٩).
(الحادية والعشرون ـ في الترقوة) (١٠) بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف
______________________________________________________
(١) فالرجل تطلق من المفصل ومن الركبة ومن الفخذ ، فالقطع من أي موضع من هذه المواضع موجب للدية لصدق قطع الرجل.
(٢) كأصابع اليدين ، والخلاف هنا من ناحية زيادة دية الإبهام أو بالتساوي جار هنا لوحدة الدليل.
(٣) لأنه مؤلف من ثلاثة أنامل فتقسم ديته عليها.
(٤) إذا قطعت الرجل من المفصل أولا ثم قطعت الساقان ، ففيهما الدية ، وكذا في قطع الفخذين بلا خلاف فيه للخبر العام.
(٥) أي من أصل الفخذ.
(٦) إذا قطعت القدم مع شيء من الساق.
(٧) بحيث تكون دية للقدم ودية للساق ودية للفخذ.
(٨) أي الزائدة.
(٩) في اليد.
(١٠) ففي كسرها إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها ، على المشهور ـ على ما قيل ـ بين الأصحاب لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن ـ