(صحة فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره (١) ، وفي رضه ثلث دية) ذلك(العضو) (٢).
وفي بعض نسخ الكتاب ثلثا ديته بألف التثنية. والظاهر أنه سهو ، لأن الثلث هو المشهور والمروي(فإن صلح) المرضوض(على صحة فأربعة أخماس دية رضه) ولو صلح بغير صحة فالظاهر استصحاب ديته (٣) (وفي فكه (٤) بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته) ، لأنه ذلك بمنزلة الشلل(فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه) ولو لم يتعطل (٥) فالحكومة ، هذا هو المشهور. والأكثر لم يتوقفوا في حكمه ، إلا المحقق في النافع فنسبه إلى الشيخين. والمستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير. فلعله نسبه إليهما ، لذلك.
(الثانية والعشرون ـ في كل ضلع مما يلي القلب) (٦) أي من الجانب الذي فيه
______________________________________________________
(١) على المشهور لخبر يونس وابن فضال عن الإمام الرضا عليهالسلام : (ودية موضحته ربع دية كسره) (١).
(٢) هذا إذا لم يبرأ ، وإن برئ من غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وقد سمعت كلام المحقق في الرض والكسر وأنه هنا دون مستند ، إلا أنه في خبر ظريف في رض كل من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس (٢) ، بعد حمل المرضوض على المنكبين والمرفقين والوركين والركبتين وإن ورد في الخبر بلفظ المفرد فيكون دليلا للمشهور.
(٣) أي ثلث دية العضو كما لو لم يصلح.
(٤) أي فك العظم عن العضو بحيث يتعطل العضو فثلثا الدية ، وإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه على المشهور وفي خبر ظريف ما يدل على ذلك ، بالإضافة إلى دعوى أن ذلك بمنزلة الشلل في العضو وقد عرفت أن الشلل موجب لثلثي الدية.
(٥) أي العضو بعد فك العظم عنه فالحكومة لعدم المقدر الشرعي.
(٦) على المشهور لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ونقبه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ و ١٠ و ١١ و ١٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء.