(ومن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها) بفتح الميم وهو مجمع البول(فلم تملك بولها فديتها) (١) لخرق المثانة(ومهر مثل نسائها) للافتضاض على الأشهر لتفويت تلك المنفعة الواحدة في البدن ، ولرواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليهالسلام ، لكن الطريق ضعيف(٢).
(وقيل : ثلث ديتها) ، لرواية ظريف أن عليا عليهالسلام قضى بذلك وهي أشهر ، لكن الأولى أولى لما ذكرناه (٣) وإن اشتركتا في عدم صحة السند (٤).
(ومن داس بطن إنسان (٥) حتى أحدث) بريح ، أو بول ، أو غائط(ديس بطنه) حتى يحدث كذلك(أو يفتدي ذلك بثلث الدية على رواية) السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى بذلك ، وعمل بمضمونها الأكثر ونسبه المصنف إلى الرواية لضعفها ومن ثم أوجب جماعة الحكومة ، لأنه المتيقن وهو قوي.
______________________________________________________
(١) على المشهور لخبر هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليهالسلام : (الدية) (١) ، وقال في الفقيه : «وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة» (٢).
لكن في خبر أبي عمرو المتطبب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها) (٣) ، ومثلها خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٤) ، والأخيران أشهر.
(٢) فالخبر مرسل وهشام بن إبراهيم مشترك بين الثقة وغيره.
(٣) من تفويت المنفعة الوحيدة في البدن فيكون فيها دية كاملة.
(٤) وقد عرفت أن خبر ظريف صحيح في بعض طرقه.
(٥) بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه لمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية) (٥)
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣ و ٤.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢ و ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب قصاص الطرف حديث ١.