فشيئا ـ إلى أن يقول ـ : القرن سمعت فيعرف الموضع ثم يدام الصوت ويقرب إلى أن يقول المجني عليه : سمعت فيضبط ما بينهما من التفاوت ، ويكرر كذلك ويؤخذ بنسبته من الدية حيث لا يختلف ، ويجوز الابتداء من قرب كما ذكر (١).
(الثالث ـ في ذهاب الإبصار) (٢) من العينين معا(الدية) وفي ضوء كل عين نصفها ، سواء فقأ الحدقة أم أبقاها ، بخلاف إزالة الأذن وإبطال السمع منها ، وسواء صحيح البصر والأعمش والأخفش ومن في حدقته بياض لا يمنع أصل البصر (٣). وإنما يحكم بذهابه(إذا شهد به شاهدان) عدلان (٤) (أو صدقة)
______________________________________________________
(١) في دعوى نقصان سمع إحدى الأذنين ، وهذه التجربة في معرفة نقص السمع في الأذنين معتبرة لأنها تفيد الاطمئنان ولخبر القداح ـ الوارد في دعوى نقصان البصر ـ عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام : (أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره ، فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره) (١).
(٢) ففي ذهابه من العينين الدية كاملة وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية بلا خلاف فيه للخبر العام ولخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (والضوء كله من العينين ألف دينار) (٢) ، ولصحيح إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حيّ بست ديات) (٣) ومثلها غيرها. وهي ظاهرة في وجوب الدية بذهاب البصر ولو بقيت الحدقة ، نعم لو قلع الحدقتين ففيهما الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية ولو كان بسببها قد ذهب الضوء أيضا لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية) (٤) ، ولخبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية) (٥) ، بخلاف السمع والأذن فإن في ذهاب كل منهما الدية كاملة لأن السمع ليس في الأذن بل بما ورائها بخلاف الضوء والبصر فإنه في العين.
(٣) لإطلاق النصوص المتقدمة.
(٤) لعموم حجية البينة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤ و ٦.