(الجاني (١) ، ويكفي) في إثباته(شاهد وامرأتان إن كان ذهابه من غير عمد) ، لأنه حينئذ يوجب المال وشهادتهما مقبولة فيه (٢) ، هذا كله مع بقاء الحدقة ، وإلا لم يفتقر إلى ذلك(٣).
(ولو عدم الشهود) حيث يفتقر إليهما وكان الضرب مما يحتمل زوال النظر معه(حلف) المجني عليه(القسامة (٤) إذا كانت العين قائمة) وقضي له.
وقيل : يقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق ، وإلا كذب لرواية الأصبغ عن أمير المؤمنين عليهالسلام وفي الطريق ضعف.
(ولو ادعى نقصان) بصر(إحداهما قيست إلى الأخرى) كما ذكر في السمع.
______________________________________________________
(١) فهو إقرار في حقه فيكون نافذا.
(٢) أي شهادة النساء مقبولة في الأمور المالية كما تقدم في كتاب الشهادات.
(٣) لأنه مع ذهاب الحدقة فلا داعي للبرهان مع بروز العيان.
(٤) بلا خلاف بين من تعرض له كما في الجواهر ، لخبر يونس وابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام عند ما عرضا عليه كتاب ظريف : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام إذا أصيب الرجل بإحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى عينه الصحيحة ، ثم تغطى الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطي ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر) (١).
وقد ورد في خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن ادعى ذهاب بصره بالجناية : (فأما ما ادّعاه في عينيه فإنه يقابل بعينيه الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمّض عينيه وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين) (٢) من دون اشتراط القسامة وفي طريق الخبر ضعف بمحمد بن فرات مع عدم إمكان روايته عن الأصبغ فيكون الخبر مرسلا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.