وأجود ما يعتبر به ما روي صحيحا عن الصادق عليهالسلام (١) أن تربط عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة ويبعد حتى يقول المجني عليه : ما بقيت أبصرها فيعلم عنده ، ثم تشد المصابة ، وتطلق الصحيحة وتعتبر كذلك ، ثم تعتبر في جهة أخرى ، أو في الجهات الأربع فإن تساوت صدق وإلا كذب ، ثم ينظر مع صدق ما بين المسافتين ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان(أو) ادعى(نقصانهما قيستا إلى أبناء سنه) (٢) بأن يوقف معه وينظر ما يبلغه نظره ثم يعتبر ما يبلغه نظر المجني عليه ويعلم نسبة ما بينهما(فإن استوت المسافات الأربع (٣) صدق ، وإلا كذب). وحينئذ فيحلف الجاني على عدم النقصان (٤) إن ادعاه (٥) وإن قال : لا أدري لم يتوجه عليه اليمين ، ولا يقاس النظر في يوم غيم (٦) ، ولا في أرض مختلفة الجهات (٧) لئلا يحصل الاختلاف بالعارض.
(الرابع ـ في إبطال الشم) (٨) من المنخرين معا(الدية) ومن أحدهما خاصة
______________________________________________________
(١) وهو صحيح معاوية بن عمار ، الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات المنافع ، حديث ١ ، ومثله غيره بالإضافة إلى خبر يونس وابن فضال المتقدم.
(٢) لصحيح عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام : (أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره ، فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره) (١).
(٣) بالنسبة لقياس نقصان بصره عن بصر أبناء سنه قياسا على ما ورد في قياس العين المصابة على الصحيحة.
(٤) لأنه منكر.
(٥) أي ادعى عدم النقصان فيكون منكرا لما ادعاه المجني عليه من النقصان.
(٦) لعدم ظهور القياس فيه ولخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام : (لا تقاس عين في يوم غيم) (٢) ومثله معتبرة السكوني (٣).
(٧) حزونة وسهولة وعلوا وهبوطا لأنه يمنع من معرفة الحال فلا يظهر القياس فيها.
(٨) ففي إذهابه من المنخرين الدية كاملة ومن أحدهما نصفها بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : (ضرب رجل رجلا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٢ و ١.