نصفها(ولو ادعى ذهابه) وكذبه الجاني عقيب جناية يمكن زواله بها(اعتبر بالروائح الطيبة ، والخبيثة) ، والروائح الحادة ، فإن تبين حاله حكم به(ثم) أحلف(القسامة) (١) إن لم يظهر بالامتحان وقضي له(وروي) عن أمير المؤمنين عليهالسلام بالطريق السابق في البصر(تقريب الحراق) بضم الحاء وتخفيف الراء وتشديده من لحن العامة قاله الجوهري. وهو ما يقع فيه النار عند القدح أي يقرب بعد علوق النار به(منه فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فكاذب ، وإلا فصادق). وضعف طريق الرواية بمحمد بن الفرات يمنع من العمل بها (٢) ، وإثبات الدية بذلك (٣) ، مع أصالة البراءة.
(ولو ادعى نقصه (٤) قيل : يحلف ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده)
______________________________________________________
ـ في هامته على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئا وأنه لا يشم رائحة وأنه قد خرس فلا ينطق ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاث ديات النفس ـ إلى أن قال ـ : وأما ما ادعاه في خياشيمه وأنه لا يشم رائحة فإنه يستبرأ ذلك بحراق يدنى من أنفه فإن كان صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى دماغه ودمعت عيناه ونحّى برأسه) كما في رواية الصدوق وفي رواية الكافي : (فإنه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول وإلا نحّى رأسه ودمعت عينه) (١) وقد رواه في الكافي مرسلا.
(١) من باب الاستظهار وإلا فالخبر المتقدم خاليا عنها.
(٢) اعلم أن هذا الخبر قد رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة وطريقه مشتمل على محمد بن فرات وقد رواه الكافي مرسلا وقد رواه الصدوق مسندا له إلى قضايا أمير المؤمنين وسند الصدوق صحيح فراجع.
(٣) أي وضعف الطريق يمنع إثبات الدية بهذا الامتحان الوارد في الخبر مع أصالة البراءة عنها إلّا إذا استظهرنا بالقسامة.
(٤) قيل يحلف كما عن المبسوط إذ لا طريق إلى البينة والامتحان ويوجب الحاكم له بما يؤدي إليه اجتهاده ، وتبعه عليه الفاضل.
وفيه : إن حلف المدعي على خلاف الأصل مع أن الأصل البراءة ، ويمكن القول بحلف المدعي بناء على تقسيم القسامة على ستة أجزاء كما سمعته في البصر لخبر يونس وابن فضال المتقدم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.