(رضياللهعنه) يقول : من شاء باهلته عند الحجر الأسود أن الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا (١).
وقال أيضا (٢) : «سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج (٣) عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث! فقال له زفر (٤) : يا أبا العباس (٥) فمن أوّل من أعال الفرائض؟ قال : عمر لما التفّت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا قال : والله ما أدري أيّكم قدّم الله وأيّكم أخّر؟ وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسّم عليكم هذا المال بالحصص». ثم قال ابن عباس : وأيم الله لو قدم من قدّم الله (٦) وأخر من أخر الله (٧) ما عالت فريضة.
فقال له زفر : وأيها قدّم وأيها أخّر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله(عزوجل) عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدّم الله ، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله ، وأما التي قدم
______________________________________________________
ـ والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم) (١).
(١) كما لو اجتمع زوج وأخت للميت من أبيه وكلالة الأم المتعددة ، والخبر قد رواه الجمهور عن ابن عباس راجع المسالك الجزء الثاني ص ٣٢٣ الطبعة الحجرية.
(٢) ابن عباس ، وهذا مما روته الخاصة.
(٣) قال في المصباح المنير «ورمل عالج ، جبال متواصلة ، يتصل أعلاها بالدهناء ، والدهناء بقرب اليمامة ، وأسفلها بنجد ، ويتسع اتساعا كثيرا ، حتى قال البكري : رمل عالج يحيط بأكثر أرض العرب» ، ونقل عن بعضهم العالج : ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض.
(٤) زفر بن أوس البصري كما في الخبر.
(٥) كنية عبد الله بن العباس.
(٦) وهو القسم الأول من ذوي السهام الذين فرض لهم سهم وإن أزيلوا عنه فقد فرض لهم سهم آخر.
(٧) وهو القسم الثاني من ذوي السهام ، الذين فرض لهم سهم ، وإن أزيلوا عنه فلهم الباقي لأنه لم يفرض الله لهم سهما آخر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ١٢.