الأقسام الثمانية من الأحكام (وهي) أي الشجاج(ثمان : الحارصة وهي القاشرة للجلد وفيها بعير (١). والدامية وهي التي تقطع الجلد وتأخذ في اللحم يسيرا وفيها : بعيران (٢) والباضعة وهي الآخذة كثيرا في اللحم) ولا يبلغ سمحاق العظم(وفيها : ثلاثة أبعرة وهي المتلاحمة) (٣) على الأشهر.
وقيل : إن الدامية هي الحارصة ، وإن الباضعة مغايرة للمتلاحمة فتكون الباضعة هي الدامية بالمعنى السابق ، واتفق القائلان على أن الأربعة الألفاظ (٤) موضوعة لثلاثة معان ، وإن واحدا منها مرادف ، والأخبار مختلفة أيضا ففي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الحارصة وهي الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي رواية مسمع عنه عليهالسلام في الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة (٥) ، والأولى تدل على الأول ، والثانية على الثاني ، والنزاع لفظي (٦).
______________________________________________________
(١) بلا خلاف في ذلك إلا من الإسكافي أن فيها نصف بعير ، وهو مع شذوذه لا يعرف له مستند ، ويدل على المشهور معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الخرصة شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل ، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل) (١) وفي خبر السكوني عبّر عن الخارصة بالدامية ، وهو عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى في الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة وفي السمحاق أربعة أبعرة) (٢).
(٢) وهي المعبر عنها بالباضعة في خبر السكوني وتدل عليه معتبرة منصور أيضا.
(٣) كما في خبر السكوني وتدل عليه معتبرة منصور المتقدمة.
(٤) وهي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ٦ ، ومثله خبر السكوني المتقدم.
(٦) لأن جعل البعير في الدامية دليل على أن المراد منها الخارصة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ١٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ٨.