(الدية ، فإن صلحت) وانسدت(فخمس الدية).
(وفي النافذة في أحد المنخرين) خاصة(عشر الدية) إن صلحت وإلا فسدس الدية (١) ، لأنها (٢) على النصف فيهما (٣) ، والمستند كتاب ظريف ، لكنه (٤) أطلق العشر في إحداهما كما هنا (٥) ، والتفصيل فيه (٦) كالسابق (٧) للعلامة.
(وفي شق الشفتين (٨) حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما) (٩) سواء استوعبهما
______________________________________________________
ـ فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار) (١).
(١) لم يذكر خبر ظريف عشر الدية عند صلاحه ، وإنما ذكره العلامة ووجهه أن صلاح المنخرين فيه خمس الدية عند صلاحه فلا بد أن يكون في أحدهما عشر الدية لأنه على النصف ، ولم يذكر خبر ظريف سدس الدية عند عدم صلاحه وقد ذكره العلامة ووجهه أن خبر ظريف قد ذكر ثلث الدية في المنخرين عند عدم صلاحه ففي المنخر الواحد يكون السدس لأنه على النصف.
(٢) أي النافذة في أحد المنخرين.
(٣) في المنخرين.
(٤) خبر ظريف.
(٥) كما في المتن ولم يخصص العشر فيما لو صلح ، ولم يذكر الخبر دية عدم الصلاح وهي السدس.
(٦) في أحد المنخرين صلاحا وفسادا.
(٧) كالمنخرين.
(٨) لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (فإن انشقت حتى تبدو الأسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفّة إذا قطعت واستؤصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقّت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك نصف ديتها) (٢).
(٩) مع عدم الصلاح ، وهو موافق للخبر بالنسبة للشفة العليا ، وأما في السفلى فلا لأن الدية
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.