الشق أم لا(ولو برأت) الجراحة(فخمس ديتهما) (١).
وفي شق إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ (٢) ، فإن برأت فخمسها استنادا إلى كتاب ظريف.
(وفي احمرار الوجه بالجناية) (٣) من لطمة وشبهها(دينار ونصف).
(وفي اخضراره ثلاثة دنانير) (٤).
(وفي اسوداده ستة) (٥) لرواية إسحاق بن عمار(و) المشهور أن هذه الجنايات الثلث(في البدن على النصف) (٦) والرواية خالية عنه (٧) ، وظاهرها أن ذلك يثبت
______________________________________________________
ـ في الخبر نصف دية قطعها ، ودية قطعها ثلثا الدية الكاملة فيكون ثلث الدية الكاملة لا ثلث ديتها.
(١) بناء على عدم التنصيف بينهما وإنما دية الشفة العليا النصف وخمسه مائة دينار ، ودية الشفة السفلى ثلثا الدية وخمسهما مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار كما في الخبر.
(٢) قد عرفت أن الخبر قد نص على نصف ديتها إن لم تبرأ بالنسبة للسفلى.
(٣) لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ويدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير ، فإن لم تسود واخضرّت فإن أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرّت ولم تخضر فإن أرشها دينار ونصف) (١) ولا خصوصية للطمة بل يجري الحكم في مطلق الجناية الموجبة لاحمرار الوجه ، ولذا عبر الماتن بالجناية وعلّق عليه الشارح من لطمه وغيرها.
(٤) بلا خلاف فيه ويدل عليه خبر إسحاق بن عمار المتقدم.
(٥) على الأكثر لرواية إسحاق المتقدمة ، وذهب جماعة منهم السيدان إلى أن الدية ثلاثة دنانير بدعوى الإجماع عليه وهو كالاجتهاد في قبال النص.
(٦) على المشهور لرواية إسحاق وعلى رواية الصدوق حيث زاد في آخره : (وفي البدن نصف ذلك) (٢).
مع أن رواية الكليني والشيخ خالية عن هذا القيد لذا توقف المحقق في الشرائع والنافع بل مال المحقق الأردبيلي إلى العدم وذهب إلى الحكومة.
(٧) قد عرفت أن رواية الصدوق قد دلت عليه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ١.