(ويكفي) في ثبوت العشرين(مجرد الإلقاء في الرحم) مع تحقق الاستقرار(ولو أفزعه) أي أفزع المجامع ـ المدلول عليه بالمقام (مفزع) وإن كان هو المرأة(فعزل فعشرة دنانير) (١) بين الزوجين أثلاثا (٢).
ولو كان المفزع المرأة فلا شيء لها (٣) ، ولو انعكس انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختيارا (٤) لكن الأقوى عدمه وجواز الفعل. وقد تقدم (٥).
(وفي العلقة) وهي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة(أربعون دينارا ، وفي المضغة) وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ(ستون دينارا).
(وفي العظم) أي ابتداء تخلقه من المضغة(ثمانون دينارا).
(وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه مائة دينار (٦) ذكرا كان) الجنين(أو)
______________________________________________________
ـ وفيه : إن أخبار الغرة توافق العامة فلا بد من حملها على التقية ، هذا والمراد بالغرة هو العبد أو الأمة.
(١) بلا خلاف لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (في منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير) (١).
(٢) لأنهما أبوان له ، والإرث بين الأبوين أثلاثا.
(٣) لأنها السبب في الإتلاف.
(٤) من دون إذن الزوجة فعليه عشرة دنانير كما عن الشيخ والقاضي وأبي الصلاح وابن حمزة وابن زهرة والمحقق في كتاب النكاح والفاضل لكونه مفوتا للمني فيكون كغيره.
وفيه : أنه لا دليل على وجوب الدية عليه ، بل الدليل على العدم لصحيح محمد بن مسلم : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل) (٣) وبهذا تعرف أن المني ليس حقا للزوجة وأن هناك فرقا بين الزوج وغيره.
(٥) في كتاب النكاح.
(٦) على المشهور للأخبار منها : خبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ إلى أن قال : (فإذا كسا اللحم فمائة دينار ، ثم هي مائة حتى يستهل فإذا استهلّ فالدية كاملة) (٤) ،
__________________
(١) المصدر السابق حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣.