(أنثى) (١).
ومستند التفصيل أخبار كثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام.
وقيل : متى لم تتم خلقته ففيه غرة عبد ، أو أمة صحيحا (٢) لا يبلغ الشيخوخة ، ولا ينقص سنه عن سبع سنين ، لرواية أبي بصير (٣) وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام. والأول أشهر فتوى ، وأصح رواية.
(ولو كان) الجنين(ذميا) أي متولدا عن ذمي ملحقا به(فثمانون درهما) (٤)
______________________________________________________
ـ ومرسل ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ : (فإذا تم الجنين كان له مائة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار) (١) ، وخالف العماني فأوجب فيه الدية كاملة لصحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة طرحت ولدها بشرب الدواء : (إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه) (٢) وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم فقال : عليه الدية كاملة) (٣) ، وهما لا يصلحان للمعارضة بعد إمكان إرادة المائة دينار من الدية الكاملة ، وعبر عن المائة بالدية لأنها دية الجنين قبل ولوج الروح جمعا بينها وبين ما تقدم من الأخبار.
(١) لإطلاق الأخبار المتقدمة.
(٢) أي غير معيب ، ولا يوجد في الأخبار تحديده بين الشيخوخة والسبع سنين ، وإنما أخبار الغرة مختلفة ففي خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم) (٤). وفي خبر عبيد بن زرارة : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن الغرة قد تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال : بخمسين) (٥) ، وموثق إسحاق عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا) (٦).
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٥.
(٤) على المشهور ، لأن النسبة بين دية الجنين المسلم ودية أبيه هي العشر فتكون هي النسبة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٧ و ٩ و ٨.