(وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة) إلى ديته (١) ففي قطع يده خمسون دينارا ، وفي حارصته دينار ، وهكذا ، ولو لم يكن للجناية مقدر فالأرش وهو تفاوت ما بين قيمته صحيحا ومجنيا عليه بتلك الجناية من ديته (٢) (ويرثه وارث المال (٣) الأقرب فالأقرب).
(وتعتبر قيمة الأم) (٤) لو كانت أمة(عند الجناية) لأنها وقت تعلق الضمان(لا) وقت(الإجهاض) وهو الإسقاط.
(وهي) أي دية الجنين(في مال الجاني إن كان) القتل(عمدا) حيث لا يقتل به(أو شبيها) بالعمد(وإلا ففي مال العاقلة) (٥) كالمولود.
______________________________________________________
ـ التسبيب لعدم صدق نسبة القتل في التسبيب المذكور وإن ضمن الدية ، وناقشهم سيد الرياض وتمام الكلام قد تقدم في بحث الكفارات.
(١) بالنسبة للجنين قبل ولوج الروح ، أما بعد ولوج الروح فيه فهو مثل غيره من الذكور والإناث.
بلا خلاف في ذلك لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة) (١) فجعل الدية من مائة دليل على أن الجنين تام الخلقة ولم تلجه الروح فلو قطعت يداه ففيها مائة دينار ولو قطعت إحداهما ففيها خمسون وهكذا.
(٢) بعد فرضه عبدا لأن العبد أصل للحر في غير المقدّر.
(٣) أي يرث الجنين ، والمراد ديته والحكم واضح المستند ، خلافا لليث بن سعيد فلا ترثه إلا أمه لأنه بمنزلة العضو منها ، وهو ضعيف لعدم الدليل عليه.
(٤) في الجنين المملوك لو أسقط فقد تقدم أن ديته عشر قيمة الأم المملوكة ، والحساب على قيمتها وقت الضمان وهو عند الجناية لا عند الإجهاض.
(٥) قال في الجواهر : «بلا خلاف أجده بيننا ، بل في كشف اللثام التصريح بعدم الفرق في ذلك بين دية الجنين قبل ولوج الروح بجميع مراتبه وبين ولوج الروح فيه ، وكأنهم جعلوا الجناية على الجنين مطلقا بحكم القتل بالنسبة إلى الأحكام المزبورة ، وظاهرهم الاتفاق عليه مضافا إلى النصوص في بعض الأحكام المزبورة ، ولولاه لأمكن الإشكال في ضمان العاقلة في صورة عدم تحقق القتل كما في الجناية عليه قبل ولوج الروح فيه ، خصوصا بعد إطلاق النصوص الضمان على الجاني».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.