والبنات يرثن مع الولد بالقرابة (١) ، ومع الأبوين بالفرض (٢).
والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة (٣) ، ومع كلالة الأمّ بالفرض (٤) أو يرث بالفرض والقرابة معا ، وهو ذو الفرض على تقدير الردّ عليه (٥).
ومن هذا التقسيم يظهر أن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيد لأنّه مع الولد (٦) لا ينقص عن السّدس ومع عدمه (٧) ليس من ذوي الفروض (٨). ومسألة العول مختصة بهم (٩) وقد تنبه لذلك (١٠) المصنف في الدروس فترك ذكره (١١) ، وقبله العلامة في القواعد ، وذكره في غيرها (١٢) والمحقق في كتابيه (١٣).
والصواب تركه (١٤).
(مسائل خمس)
(الأولى ـ إذا انفرد كلّ) واحد(من الأبوين) فلم يترك الميت قريبا في
______________________________________________________
(١) على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
(٢) فلهن الثلثان.
(٣) على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
(٤) فلهن الثلثان وكلالة الأم المتعددة لها الثلث ، ولو انفردت فلها السدس.
(٥) فالرد بالقرابة وفرضه بالفرض.
(٦) لأن الأب.
(٧) عدم الولد.
(٨) لأنه يرث بالقرابة الباقي.
(٩) بذوي الفروض.
(١٠) بأن الأب لا يدخل عليه النقص لأنه ليس من ذوي الفروض.
(١١) ذكر الأب.
(١٢) أي ذكر العلامة الأب فيمن دخل عليهم النقص في غير القواعد.
(١٣) الشرائع ومختصر النافع.
(١٤) ترك الأب فيمن يدخل عليهم النقص من ذوي الفرائض.