(ولا تعقل العاقلة عمدا) محضا ، ولا شبيها به ، وإنما تعقل الخطأ المحض (١) (و) كذا(لا) تعقل(بهيمة) (٢) إذا جنت على إنسان وإن كانت جنايتها مضمونة على المالك على تقدير تفريطه.
وكذا لا تعقل العصبة قتل البهيمة (٣) ، بل هي كسائر ما يتلفه من الأموال.
(ولا جناية العبد) (٤) بمعنى أن العبد لو قتل إنسانا خطأ ، أو جنى عليه لا تعقل عاقلته جنايته ، بل تتعلق برقبته كما سلف.
(وتعقل الجناية عليه) (٥) أي تعقل عاقلة الحر الجاني على العبد خطأ جنايته عليه. كما تعقل جنايته على الحر (٦) ، لعموم ضمان العاقلة الجناية على الآدمي.
______________________________________________________
ـ فعلى الوالي من بيت المال) (١).
ولخبر عمار بن أبي الأحوص : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن السائبة فقال : انظروا في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة ، فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ، وما كان ولاؤه لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له) (٢).
(١) بلا خلاف ويدل عليه أخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام : (لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا) (٣) وقد تقدم الكلام في أول باب الديات.
(٢) بل جنايتها على مالكها مع تفريطه وقد تقدم الكلام في ذلك.
(٣) لو قتلها إنسان خطأ وذلك لأن تحميل العاقلة خطأ الغير على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن ، وهو جناية الآدمي على الآدمي فقط.
(٤) لأن جناية العبد تتعلق برقبته كما تقدم في باب القصاص.
(٥) على العبد لو كان الجاني حرا وكانت الجناية خطأ لعموم أخبار العاقلة ، وعن العلامة أن الجناية الخطائية على العبد على الجاني فقط ، لأن العبد من جملة الأموال ، وهذا على خلاف إطلاق أخبار العاقلة.
(٦) أي كما تعقل جناية الحر على الحر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العاقلة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العاقلة حديث ١.