أو بنتا وأبوين مع الزوج (١) ، أو بنتين وأحد الأبوين معه (٢) (كان) النقص(على البنتين فصاعدا) أو البنت(دون الأبوين والزوج) لما تقدم.
(ولو كان مع الأبوين) خاصة(زوج (٣) ، أو زوجة (٤) فله نصيبه الأعلى) لفقد الولد(وللأم ثلث الأصل) مع عدم الحاجب ، وسدسه معه (٥) (والباقي للأب) ولا يصدق اسم النّقص عليه (٦) هنا (٧)
______________________________________________________
(١) هي المسألة الأولى المتقدمة وهي : (٨ للأبوين+ ١٢ للبنت+ ٦ للزوج) / ٢٤ ٢٦ / ٢٤
فيعطى الزوج والأبوان فرضهما من دون نقص ، فالمعطى لهما ٨+ ٦ / ٢٤ ١٤ / ٢٤ والباقي ١٠ / ٢٤ يعطى للبنت.
(٢) مع الزوج وهي المسألة السابعة وهي : (٤ لأحد الأبوين+ ١٦ للبنتين+ ٦ للزوج) / ٢٤ ٢٦ / ٢٤.
فيعطى الزوج واحدا لأبوين فرضهما ، وهو : (٤+ ٦) / ٢٤ ١٠ / ٢٤ ، والباقي ١٤ / ٢٤ يعطى للبنتين.
(٣) فله النصف لعدم الولد للميت ، وللأم الثلث إن لم يكن لها حاجب ، فالمعطى لهما : (٣ للزوج+ ٢ للأم) / ٦ ٥ / ٦ ، والباقي ١ / ٦ يعطى للأب بالقرابة لأن لا فرض له في صورة عدم الولد.
ولو كان للأم حاجب فتعطى السدس والمعطى لها وللزوج : (٣+ ١) / ٦ ٤ / ٦ ، والباقي ٢ / ٦ للأب.
(٤) فلها الربع لعدم الولد للميت ، وللأم الثلث مع عدم الحاجب فالمعطى لهما :
(٣ للزوجة+ ٤ للأم) / ١٢ ٧ / ١٢ ، والباقي ٥ / ١٢ للأب بالقرابة.
ومع الحاجب فالمعطى للأم والزوجة : (٣+ ٢) / ١٢ ٥ / ١٢ ، والباقي ٧ / ١٢ للأب بالقرابة.
(٥) أي سدس الأصل مع الحاجب.
(٦) على الأب.
(٧) مع عدم الولد للميت ، وذلك ففي مسألة الزوج تعطى الأم ٢ / ٦ وهو ثلث مع عدم الحاجب ويعطى الأب ١ / ٦ ، ومع الحاجب تعطى ١ / ٦ ويعطى الأب ٢ / ٦ وهو ثلث.
وفي مسألة الزوجة تعطى الأم ٤ / ١٢ وهو ثلث مع عدم الحاجب ويعطى الأب ٥ / ١٢ وهو ثلث ونصف السدس.
ومع الحاجب تعطى الأم ٢ / ١٢ وهو سدس ، ويعطى الأب ٧ / ١٢ ، وهو نصف ونصف السدس. ـ