أَبْنٰائِكُمُ) (١) ، وحرّمت بنات الابن والبنت بقوله تعالى : (وَبَنٰاتُكُمْ) (٢) ، وأحلّ رؤية زينتهنّ لأبناء أولادهنّ مطلقا بقوله تعالى : (أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ) (٣) كذلك إلى غير ذلك من الأدلة (٤) ، وهذا كله حق لو لا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا (٥) كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن (٦) ، وصحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليهالسلام قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن (٧) ، وغيرهما (٨) وهذا هو المخصص لآية الإرث.
فإن قيل : لا دلالة للروايات على المشهور ، لأن قيامهن (٩) مقامهم (١٠) ثابت على كل حال في أصل الإرث ، ولا يلزم منه القيام في كيفيته (١١) وإن احتمله (١٢) ، وإذا قام الاحتمال لم يصلح لمعارضة الآية الدالة بالقطع على أن (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
قلنا : الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء والأمهات تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقا (١٣) وذلك يدل على المطلوب مضافا إلى عمل الأكثر ، ولو تعدد
______________________________________________________
(١) النساء الآية : ٢٣.
(٢) النساء الآية : ٢٣.
(٣) النور الآية : ٣١.
(٤) المتضمنة لفظ الولد ، وقد جعله الفقهاء وشاملا لولد الولد.
(٥) على خلاف أن ولد الولد ولد موضوعا وحكما ، وهنا أي في باب إرثهم.
(٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٤.
(٧) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٣.
(٨) راجع الباب السابع من أبواب ميراث الأبوين والأولاد من الوسائل.
(٩) أي قيام بنات البنت وبنات الابن.
(١٠) مقام البنت والابن.
(١١) كيفية الإرث.
(١٢) أي احتمل القيام للكيف.
(١٣) أي في جانب الذكورية والأنوثية ، فنفرض بنت الابن ابنا ، وابن البنت بنتا في الميراث.