مطلقا (١) ، إن أريد بها (٢) المفروض بالتفصيل.
وإن أريد بها (٣) ما يعمّ الإجمال (٤) كإرث أولي الأرحام ، فهو بمعناه (٥) ، ومن ثمّ كان التعبير بالميراث أولى (٦).
(وفيه فصول)
(الأول)
البحث(في الموجبات) (٧) للإرث(والموانع) منه (٨).
(يوجب الإرث) أي يثبته شيئان : (النسب والسبب ،) (فالنسب) هو (٩): الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، كالأب والابن (١٠) ، أو بانتهائهما إلى ثالث (١١) ،
______________________________________________________
ـ كالنصف للأخت والربع والثمن للزوجة وهكذا ، فهي لا تشمل إرث القرابة المستفاد من قوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ) (١) بخلاف الإرث فإنه يشمل الفرائض المنصوصة وإرث القرابة.
(١) قيد للعموم أي عموما مطلقا ، لا من وجه.
(٢) بالفرائض.
(٣) بالفرائض.
(٤) أي ما يعم السهام المفروضة والمنصوص عليها في الكتاب والسنة وإرث القرابة.
(٥) أي فلفظ الفرائض كلفظ الإرث معنى.
(٦) وجه الأولوية : أن انطباق الإرث على إرث القرابة بلا تأويل ، بخلاف لفظ الفرائض فإن انطباقه على إرث القرابة بحاجة إلى تأويل بعد كونه موضوعا لما هو مفروض تفصيلا.
(٧) والمراد بها الأسباب.
(٨) من الإرث.
(٩) تعريف له بما له من معنى عرفي ، وليس للشارع فيه معنى خاص.
(١٠) فانتهاء اتصال الابن من جهة العلو ، وانتهاء اتصال الأب من جهة النزول ، ولا يتجاوز أحدهما الآخر.
(١١) كالأخوين يرجعان إلى أب واحد ، والعم وابن أخيه يرجعان إلى أب العم وجد ابن الأخ وهو واحد.
__________________
(١) الأنفال الآية : ٧٥.