(السدس) وإن لم تبلغ الزيادة سدسا والأشهر الأول.
(وتظهر الفائدة) بين القولين(في اجتماعهما مع البنت (١) أو أحدهما مع البنتين (٢) فإن الفاضل) من نصيب أحد الأبوين (٣) (ينقص عن سدس) الأصل(فيستحب له (٤) الطعمة على القول الثاني) دون الأول ، لفقد الشرط وهو زيادة نصيبه عن السدس بسدس.
والمشهور أن قدر الطعمة ـ حيث يستحب ـ سدس الأصل (٥).
وقيل : سدس ما حصل للولد (٦) الذي تقرب به (٧).
وقيل : يستحب مع زيادة النصيب عن السدس إطعام أقل الأمرين من سدس الأصل (٨) ، والزيادة (٩) بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة سدسا. والأخبار (١٠) ناطقة باستحباب طعمة السدس ، وهي (١١) تنافي ذلك (١٢).
______________________________________________________
(١) فلكل واحد من الأبوين السدس وللبنت النصف ويبقى سدس يرد عليهم أخماسا ، وقد زاد نصيب كل من الأبوين عن السدس بحيث لو أطعم الجد السدس فيبقى له شيء وإن كان دون السدس المفروض.
(٢) فالبنتان لهما الثلثان وأحد الأبوين له السدس فيبقى سدس يرد عليهم أخماسا.
(٣) لو أطعم الجد السدس.
(٤) لأحد الأبوين.
(٥) أي سدس أصل التركة لا سدس حصة المطعم لظاهر الأخبار.
(٦) الذي هو أب الميت أي سدس حصة المطعم ، وهو قول منسوب لابن الجنيد.
(٧) أي سدس حصة الولد المطعم الذي تقرب الجد إلى الميت به.
(٨) فيما لو كان المطعم له نصيب من الميت على تقدير عدم وجود ولد للميت فحصته تكون ثلثا فما زاد إذا لم يكن حاجب للأم.
(٩) فيما لو اجتمع مع الأبوين ولد للميت كبنت ، فحصة كل واحد من الأبوين سدس بالفرض وخمس السدس بالرد ، أو اجتمع أحد الأبوين مع بنتين فله السدس بالفرض وخمس السدس بالرد.
(١٠) قد تقدم بعضها.
(١١) أي الأخبار.
(١٢) من كون سدس حصة المطعم ومن كون أقل الأمرين من السدس والزيادة.