والاستحباب مختص بمن (١) يزيد نصيبه كذلك (٢) لأبويه ، دون أبوي الآخر (٣) فلو كانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب إطعام الأب خاصة ولو كان معهما (٤) زوج من غير حاجب (٥) فالمستحب لها خاصة. ولو لم يكن سواهما (٦) ولا حاجب (٧) استحب لهما (٨) وإنما يستحب طعمة الأجداد (٩) من الأبوين (١٠) ، فلا يستحب للأولاد (١١) طعمة الأجداد (١٢) للأصل (١٣) ، ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر (١٤) ، فإن وجدا (١٥) فهي بينهما (١٦) بالسّوية.
(القول ـ في ميراث الأجداد والإخوة)
وفيه مسائل :
______________________________________________________
(١) يراد به أحد الأبوين.
(٢) عن سدس الأصل بسدس.
(٣) فلو فرض أن الأم محجوبة بالإخوة فلها السدس والباقي للأب ، فيستحب للأب فقط دون الأم أن يطعم أبويه دون أبوي أم الميت ، لأنه هو الظاهر من الأخبار.
(٤) مع الأبوين.
(٥) للأم ، فالأم لها الثلث فرضا والزوج له النصف والباقي وهو السدس للأب ، فالمستحب الإطعام للأم فقط لأبويها دون أبوي أبوي الميت.
(٦) سوى الأبوين.
(٧) للأم.
(٨) للأبوين إطعام أبويهما ، لأن الأم لها الثلث فرضا والباقي وهو الثلثان للأب بالقرابة.
(٩) أي أجداد الميت.
(١٠) أبوي الميت.
(١١) الذين هم أبوا الميت.
(١٢) أي أجداد أبوي الميت.
(١٣) وهو أصالة عدم الطعمة عند الشك فيها.
(١٤) بتمام السدس.
(١٥) الجدان.
(١٦) أي فالطعمة بينهما بالسوية للعدل وعدم اعتبار الذكورة والأنوثة ، والذكر مثل حظ الأنثيين إنما هو جار في الإرث لا في الطعمة.