خاصة ، أو عليهما (١) (قولان) مشهوران.
أحدهما قول الشيخين وأتباعهما : يختص به (٢) كلالة لأب ، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام «في ابن أخت لأب ، وابن أخت لأمّ. قال : لابن الأخت للأم السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي (٣)» وهو يستلزم كون الأم كذلك (٤) ، لأن الولد إنما يرث بواسطتها ، ولأن النقص يدخل على قرابة الأب ، دون الأخرى ، ومن كان عليه الغرم فله الغنم(وثبوته) أي ثبوت الردّ على قرابة الأب خاصة(قويّ) للرواية (٥) ، والاعتبار (٦).
والثاني ـ قول الشيخ أيضا (٧) وابن إدريس والمحقق وأحد قولي العلامة يردّ عليهما (٨) لتساويهما في المرتبة (٩) وفقد المخصّص (١٠) ، استضعافا للرواية فإن في طريقها علي بن فضّال وهو فطحي ، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاص (١١) ،
______________________________________________________
ـ الأب متعددة ، أو النصف إن كانت كلالة الأب واحدة.
ولرواية محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال عليهالسلام : لابن الأخت من الأم السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي) (١) لكن في طريقها علي بن فضال وهو من الفطحية إلا أنه ثقة.
(١) على كلالة الأب وكلالة الأم بنسبة سهامهم ، وإليه ذهب الإسكافي والحلي والمحقق والشيخ في المبسوط استضعافا للخبر المتقدم ، ولتساويهما في النسبة إلى الميت.
(٢) بالرد.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١.
(٤) كأبنائها ، وهي أخت الميت.
(٥) وهي خبر ابن مسلم المتقدم.
(٦) من كان عليه الخسران فله الجبران.
(٧) في المبسوط فقط.
(٨) على كلالة الأب وكلالة الأم.
(٩) فكل منهما يتقرب إلى الميت بواسطة.
(١٠) الموجب لتخصيص الرد بكلالة الأب.
(١١) بالرد ، والمعنى ليس دخول النقص عليهم سببا في كون الزيادة لهم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١.