صحراء بين مكّة والجار. روى عبد العزيز بن عمران (١) ، عن عبد الملك بن حسن (٢) الجارىّ ، عن عبد الرحمن بن سعد بن يثربىّ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول : لا يحلّ لأحدكم من مال أخيه شىء إلّا بطيب نفسه. فقال له عمرو (٣) بن يثربى : أرأيت إن لقيت غنم ابن عمّى أأجتزر (٤) منها شاة؟ قال : إن لقيت نعجة تحمل شفرة ورنادا بخبت الجميش فلا تهجها.
قال القتبىّ : الخبت : الأرض الواسعة المستوية. وقيل له (٥) الجميش : لأنّه لا ينبت شيئا ، كأنّما جمش نباته ، أى حلق ، وإنّما خصها لبعّدها ، وقلّة من يسكنها ، وحاجة الرجل إذا سلكها فأقوى إلى مال أخيه فيه. وقد وسّع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لابن السبيل فى اللبن ، وفى التّمر عند الحاجة ، فأمّا أصول المال فلا.
الجميعىّ بضمّ أوّله ، وفتح ثانيه ، بعده الياء أخت الواو ، والعين المهملة ، ثم ياء مشددة : موضع مذكور فى رسم النّقاب.
الجيم والنون
الجناب بكسر أوّله ، وبالباء المعجمة بواحدة : أرض لغطفان. هكذا قال أبو حاتم عن الأصمعىّ. وقال فى موضع آخر الجناب : أرض لفزارة وعذرة. وقال إبراهيم بن محمّد بن عرفة : الجناب أرض بين فزارة وكلب ويدلّ أنّ لعذرة فيها شركة قول جميل لبثينة : ما رأيت عبد الله بن عمرو بن عثمان
__________________
(١) فى ج : ابن عمر.
(٢) فى ج ، س : حسان.
(٣) فى س ، ج : عمر.
(٤) فى ج : أن أجتزر.
(٥) له : ساقطة من ج ، س.