الرضي (ره) بقوله : «وهذا مجاز على أحد التأويلين ؛ وهو أن يكون المراد أنّ العاهر لا شيء له في الولد ، فعَبّر عن ذلك بالحجر ؛ أي له من ذلك ما لا حظ فيه ولا إنتفاع به ، كما لا ينتفع بالحجر في أكثر الأحوال ؛ كأنّه يريد أنّ له من دعواه الخيبة والحرمان ، كما يقول القائل لغيره ـ إذا أراد هذا المعنى ـ : ليس لك من هذا الأمر إلا الحجر والجلمد ، والتراب والكِثْكِث ؛ أي ليس لك منه إلا ما لا محصول له ولا منفعة فيه. ومما يؤكد هذا التأويل ، ما رواه عمر بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) والأثلب المختلط بالحجارة. وهذا الخبر يحقق أنّ المراد بالحجر ـ ها هنا ـ ما لا ينتفع به كما قلناه أولا» (١٥٢).
وهذا المعنى يصدق على أهل الكوفة الذين حاربوا الحسين عليه السلام ، وقد أكّدت عليه السيدة زينب عليها السلام في خطبتها بالكوفة ، بقولها : (فَتعْسَاً ونَكْسَاً وبعداً لكم وسُحقَاً ، فلقد خاب السعي ، وتَبّت الأيدي ، وخَسِرَت الصّفْقَة ، وبؤتم بغضب من الله ورسوله ، وضربت عليكم الذلّة والمسكنة) (١٥٣).
(فآكْظِمْ وأقْعَ كما أقْعَى أبوك) :
«كظم الغيظ : تجرّعه وإحتمال سببه والصبر عليه ... والكُظُوم : السكوت» (١٥٤).
__________________
(١٥٢) ـ الشريف الرضي ، محمد بن الحسين : المجازات النبوية / ١٠٤ ـ ١٠٥.
(١٥٣) ـ المقرّم ، السيد عبد الرزاق : مقتل الحسين / ٣١٢.
(١٥٤) ـ ابن منظور ، محمد بن مكرك : لسان العرب ، ج ١٢ / ٥٢٠.