وفي الإِجزاء مع الاستعمال وجهان ، والأحوط : العدم ، وفاقاً لجماعة (١) . وقيل : نعم (٢) . وهو مشكل ، وقد روي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم تعليل النهي عن العظم والروث بأنهما لا يطهّران (٣) . فتأمّل .
ستر البدن كملاً ، بتبعيد مَذهب (٤) ، أو دخول بيت ، أو ولوج حفرة ؛ تأسياً بالنبي صلّى الله عليه وآله (٥) ، وللخبر في المحاسن في وصية لقمان لابنه : « إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض » (٦) .
وارتياد موضع مناسب للبول بالجلوس في مكان مرتفع أو ذي تراب كثير ؛ تأسياً بالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم (٧) ، وتوقياً منه ، وللخبرين : « من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله » (٨) .
والتقنع عند الدخول ؛ للأخبار ، منها ما في مجالس الشيخ في وصية
____________________
(١) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٧ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٩٦ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١٩ .
(٢) قال به العلامة في التذكرة ١ : ١٣ .
(٣) راجع سنن الدارقطني ١ : ٥٦ / ٩ .
(٤) المذهَب : موضع الغائط . لسان العرب ١ : ٣٩٤ .
(٥) الوسائل ١ : ٣٠٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٤ ح ٣ .
(٦) الفقيه ٢ : ١٩٤ / ٨٨٤ ، المحاسن : ٣٧٥ / ١٤٥ ، الوسائل ١ : ٣٠٥ أبواب أحكاه الخلوة ب ٤ ح ١ .
(٧) الفقيه ١ : ١٦ / ٣٦ ، التهذيب ١ : ٣٣ / ٨٧ ، علل الشرائع : ٢٧٨ / ١ ، الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٢ ح ٢ .
(٨) الأول :
الكافي ٣ : ١٥ / ١ ، الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٢ ح ١ .
الثاني :
التهذيب ١ : ٣٣ / ٨٦ ، الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٢ ح ٣ .