وعند (١) التكشف مطلقاً ؛ للخبرين « إذا انكشف أحدكم لبول أو غيره فليقل : بسم الله ، فإنّ الشيطان يغضّ بصره » (٢) .
( وتقديم الرجل اليسرى ) عند الدخول ؛ لفتوى الجماعة (٣) ، مع المسامحة في أدلة الندب والكراهة .
وهو في البناء واضح ، وفي الصحراء مثلاً يتحقق بتقديمها إلى المجلس . وربما يخص بالأول ، والتعميم نظراً إلى ما قدّمناه أقرب ؛ لفتوى البعض (٤) .
( والاستبراء ) للرجل في البول ، توقياً عن نقض الطهارتين ، كما يستفاد من الإِجماع المحكي عن ابن إدريس (٥) ، وفتاوي الأصحاب ، والمعتبرة ، منها : الحسن : « في الرجل يبول ، ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللاً ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والْاُنثيين ثلاث مرّات وغمز بينهما ثم استنجى ، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » (٦) .
وعليها يحمل إطلاق ما دلّ على عدم البأس بالبلل الحادث بعد البول (٧) .
____________________
(١) عطف على قوله دخولاً وخروجاً منه رحمه الله .
(٢) الأول :
الفقيه ١ : ١٨ / ٤٣ ، ثواب الأعمال : ٣٧ ، الوسائل ١ : ٣٠٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٥ ح ٩ .
الثاني :
التهذيب ١ : : ٣٥٣ / ١٠٤٧ ، الوسائل ١ : ٣٠٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٥ ح ٤ .
(٣) منهم المفيد في المقنعة : ٣٩ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٣٩ والمحقق الكاشاني في المفاتيح ١ : ٤٢ .
(٤) كالعلامة في نهاية الإِحكام ١ : ٨١ .
(٥) انظر السرائر ١ : ٩٦ .
(٦) التهذيب ١ : ٢٠ / ٥٠ ، الاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٣ ، الوسائل ١ : ٢٨٢ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٢ ؛ والسوق جمع الساق .
(٧) الوسائل ١ : ٢٨٢ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ١ ، ٤ .