فسقط حجة القول بالوجوب ، كما عن ابن زهرة وابن حمزة (١) ، وربما نسب إلى الاستبصار ، وسياق كلامه في بابه يخالفه (٢) . والأحوط مراعاته كيف كان .
والأحوط في كيفيته مراعاة تسع مسحات ، بل لا يبعد عدم الخلاف فيه ، كما سيأتي تحقيقه مستوفى في بحث غسل الجنابة .
( والدعاء ) بالمأثور في المعتبرة (٣) ( عند الدخول ) والخروج ( وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء ) مطلقاً ( وعند الفراغ ) منه .
( والجمع بين الأحجار والماء ) مقدِّماً الأول على الثاني ، كما في المرسل : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » (٤) .
وينبغي تخصيصه بغير المتعدي ؛ للأصل ، واختصاص الخبر به ، فتعديته إلى المتعدي ـ كما عن المصنف في المعتبر (٥) ـ يحتاج إلى دليل ، ولعل المسامحة لنا في أمثال المقام تقتضيه .
( والاقتصار على الماء إن لم يتعد ) مخرجه إن لم يجمع ، فإنه من الأحجار خاصة أفضل ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : يا معشر الأنصار [ إنّ الله ] قد أحسن الثناء عليكم فماذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء » (٦) .
ومنها : « قال صلّى الله عليه وآله وسلّم لبعض نسائه : مُري نساء
____________________
(١) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٧ .
(٢) الاستبصار ١ : ٤٨ .
(٣) الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٥ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣٠ ، الوسائل ١ : ٣٤٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٤ .
(٥) المعتبر ١ : ١٣٦ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٢ ، الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٤ ح ١ . وما بين المعقوفين أضفناه من المصدرين .