المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير » (١) .
( وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج ) لما تقدّم .
والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإِحليل ؛ للموثق : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيّما يبدأ ، بالمقعدة أو الإِحليل ؟ فقال : « بالمقعدة ثم بالإِحليل » (٢) .
( ويكره الجلوس ) حال التخلي ( في المشارع ) جمع مشرعة ، وهي موارد المياه ، كشطوط الأنهار ورؤوس الآبار .
( والشوارع ) جمع شارع ، وهو الطريق الأعظم ، كما عن الجوهري (٣) .
والمراد بها هنا مطلق الطرق النافذة ، إذ المرفوعة ملك لأربابها عند الأصحاب .
( ومواضع اللعن ) المفسَّرة في الصحيح (٤) بأبواب الدور . ويحتمل أن يراد بها ما هو أعم منها ، باحتمال خروج التفسير بها مخرج التمثيل .
( وتحت الأشجار المثمرة ) بالفعل ، كما يستفاد من الخبر : « نهى أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها » (٥) .
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٨ / ١٢ ، الفقيه ١ : ٢١ / ٦٢ ، التهذيب ١ : ٤٤ / ١٢٥ ، الاستبصار ١ : ٥١ / ١٤٧ ، علل الشرائع : ٢٨٦ / ٢ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٣ .
(٢) الكافي ٣ : ١٧ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩ / ٧٦ ، الوسائل ١ : ٣٢٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٤ ح ١ .
(٣) راجع الصحاح ٣ : ١٢٣٦ .
(٤) الأتي في الصفحة ١٠٨ رقم ٢ .
(٥) التهذيب ١ : ٣٥٣ / ١٠٤٨ ، الخصال : ٩٧ / ٤٣ ، الوسائل ١ : ٣٢٥ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ٣ .